____________________
جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام، قال: تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، أو إطعام، قلت:
فيدخل فيهما العيد وأيام التشريق، قال: يصوم فإنه حق لزمه (1).
وأجيب بأن هذا خبر شاذ نادر لا يصلح مخصصا للإجماع، مع قصوره عن إفادة المطلوب، إذ ليس فيه تصريح بصوم العيد، بل بالأشهر الحرم، وأيام التشريق يجوز صومها في غير منى. والمشهور تحريم هذه الأيام المذكورة مطلقا، أي سواء كان عن كفارة أو لا، وعليه تظاهرت الروايات.
واعلم أن ما اختاره المصنف من التقييد بكونه في منى، هو صريح رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (2) وذكره الشيخان (3) وأبو علي (4) وبعض أصحابنا قال: بتحريم أيام التشريق، ومراده التقييد المذكور، وكذا ما ورد من الروايات مطلقا، يحمل على التقييد للجمع (5).
فيدخل فيهما العيد وأيام التشريق، قال: يصوم فإنه حق لزمه (1).
وأجيب بأن هذا خبر شاذ نادر لا يصلح مخصصا للإجماع، مع قصوره عن إفادة المطلوب، إذ ليس فيه تصريح بصوم العيد، بل بالأشهر الحرم، وأيام التشريق يجوز صومها في غير منى. والمشهور تحريم هذه الأيام المذكورة مطلقا، أي سواء كان عن كفارة أو لا، وعليه تظاهرت الروايات.
واعلم أن ما اختاره المصنف من التقييد بكونه في منى، هو صريح رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (2) وذكره الشيخان (3) وأبو علي (4) وبعض أصحابنا قال: بتحريم أيام التشريق، ومراده التقييد المذكور، وكذا ما ورد من الروايات مطلقا، يحمل على التقييد للجمع (5).