____________________
التي استدل بها الشيخ بقبولها التأويل وجوار حملها على التفصيل (1).
الثانية: في تقدير الكفارة، والمشهور أنها مد للقادر والعاجز، وقال الشيخ: مدان مع القدرة ومد مع العجز (2) وهو اختيار القاضي (3) وبالأول قال القديمان (4) والصدوقان (5) والسيد (6) وسلار (7) وابن إدريس (8) واختاره المصنف (9) والعلامة (10) لأصالة البراءة ولأنه الغالب في كفاية المسكين ليومه، ولروايتي الحلبي (11) ومحمد بن مسلم (12) الصحيحين.
الثانية: في تقدير الكفارة، والمشهور أنها مد للقادر والعاجز، وقال الشيخ: مدان مع القدرة ومد مع العجز (2) وهو اختيار القاضي (3) وبالأول قال القديمان (4) والصدوقان (5) والسيد (6) وسلار (7) وابن إدريس (8) واختاره المصنف (9) والعلامة (10) لأصالة البراءة ولأنه الغالب في كفاية المسكين ليومه، ولروايتي الحلبي (11) ومحمد بن مسلم (12) الصحيحين.