____________________
وهنا شروط ورخص أما الشروط، فأربعة:
(أ) أن يكون من النخل، فلا عرية في غيره كالنبق.
(ب) أن يكون واحدة، فلو تعددت لم يجز إلا مع تعدد الموضع، أو المالك، لا العقد.
(ج) أن يشتريها بخرصها، فلو اشتراها بزايد أو ناقص لم يجز.
(د) الحلول، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر.
فروع (أ) هل المراد بخرصها المماثلة بين ثمرة النخلة عند صيرورتها تمرا وبين التمر الذي هو الثمن، أو المماثلة بين ما عليها رطبا وبين الثمن؟ فيكون قد بعنا الرطب بالتمر متساويا، قال في المبسوط: بالأول (1) وقال العلامة في التذكرة: بالثاني (2) قال: لأنه مستثنى.
وهو ضعيف، لعدم ما يدل عليه، مع ندوره، فإنه لم يذكره في غير هذا الكتاب، بل وافق الأصحاب في ساير كتبه.
(ب) هل يشترط التقابض في المجلس؟ قال في المبسوط: نعم (3) ولم يشترطه
(أ) أن يكون من النخل، فلا عرية في غيره كالنبق.
(ب) أن يكون واحدة، فلو تعددت لم يجز إلا مع تعدد الموضع، أو المالك، لا العقد.
(ج) أن يشتريها بخرصها، فلو اشتراها بزايد أو ناقص لم يجز.
(د) الحلول، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر.
فروع (أ) هل المراد بخرصها المماثلة بين ثمرة النخلة عند صيرورتها تمرا وبين التمر الذي هو الثمن، أو المماثلة بين ما عليها رطبا وبين الثمن؟ فيكون قد بعنا الرطب بالتمر متساويا، قال في المبسوط: بالأول (1) وقال العلامة في التذكرة: بالثاني (2) قال: لأنه مستثنى.
وهو ضعيف، لعدم ما يدل عليه، مع ندوره، فإنه لم يذكره في غير هذا الكتاب، بل وافق الأصحاب في ساير كتبه.
(ب) هل يشترط التقابض في المجلس؟ قال في المبسوط: نعم (3) ولم يشترطه