____________________
ولا تحمل منها، قلت: جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم، قال:
اشتروا ما ليس لهم (1) وفي معناهما رواية يونس (2).
احتج المانعون بصحيحة الحسن بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر، أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه، وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم فليس له؟ وكم الحد الذي يسعه أن تتناول منه؟ فقال: لا يحل له أن يأخذ منه شيئا (3) وحملها الشيخ في التهذيب على تحريم الأخذ دون الأكل (4) وحمل العلامة ما ورد من الإباحة على ما إذا علم بشاهد الحال إباحة المالك، ثم أيده بما رواه مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يمر على قراح الزرع (5) يأخذ منه السنبلة؟ قال: لا، قلت: أي شئ سنبلة!؟ قال: لو كان كل من بمر به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شئ (6) (7). وهذه الرواية مع إرسالها يتضمن تحريم الأخذ، لا الأكل، فيحمل على الحمل، بخلاف الأخبار المبيحة، فإنها صريحة الدلالة في الإباحة. قال التقي: أباح القديم سبحانه عابري السبيل، الانتفاع بما ينبته الحرث من الخضر والثمار والزرع من غير حمل ولا
اشتروا ما ليس لهم (1) وفي معناهما رواية يونس (2).
احتج المانعون بصحيحة الحسن بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر، أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه، وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم فليس له؟ وكم الحد الذي يسعه أن تتناول منه؟ فقال: لا يحل له أن يأخذ منه شيئا (3) وحملها الشيخ في التهذيب على تحريم الأخذ دون الأكل (4) وحمل العلامة ما ورد من الإباحة على ما إذا علم بشاهد الحال إباحة المالك، ثم أيده بما رواه مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يمر على قراح الزرع (5) يأخذ منه السنبلة؟ قال: لا، قلت: أي شئ سنبلة!؟ قال: لو كان كل من بمر به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شئ (6) (7). وهذه الرواية مع إرسالها يتضمن تحريم الأخذ، لا الأكل، فيحمل على الحمل، بخلاف الأخبار المبيحة، فإنها صريحة الدلالة في الإباحة. قال التقي: أباح القديم سبحانه عابري السبيل، الانتفاع بما ينبته الحرث من الخضر والثمار والزرع من غير حمل ولا