____________________
بعشر الحيوان، لأن البائع قبض ما يساوي تسعة أعشار الثمن، لأن أجزاء الثمن متقسطة على أجزاء المبيع، ويلغو التعيين، وهو قول الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) والخلاف (3) وتبعه القاضي (4).
(ج) بطلان البيع بهذا الاستثناء، لأدائه إلى الغرر والتنازع، لأن المشتري قد يختار التبقية، وفيها منع للبايع عن الانتفاع بملكه، وجاز أن يؤول حاله إلى نقصه، أو عدم الانتفاع به لجواز موته. وإن اختار البائع الذبح كان فيه منعا لتسلط المشتري على ملكه بالانتفاع به في بتقيته نفع بظهره ولبنه ونتاجه وعظمه. واختار العلامة قدس الله روحه - ونعم ما اختار - وجها رابعا، وهو صحة البيع والشرط إن كان الحيوان مذبوحا، أو اشتراه للذبح، والمنع إن لم يكن كذلك. واحتج على الأول بأنه استثناء لمعلوم ولا غرر فيه، فكان جائزا. وعلى الثاني بما فيه من الجهالة وتضرر الشريك لو أراد أخذ حقه وضرره لو أجبر على بقائه (5).
فرع لو استثنى من اللحم رطلا معلوما، ظاهر سلار الجواز (6) ومنع أبو علي لتفاوت
(ج) بطلان البيع بهذا الاستثناء، لأدائه إلى الغرر والتنازع، لأن المشتري قد يختار التبقية، وفيها منع للبايع عن الانتفاع بملكه، وجاز أن يؤول حاله إلى نقصه، أو عدم الانتفاع به لجواز موته. وإن اختار البائع الذبح كان فيه منعا لتسلط المشتري على ملكه بالانتفاع به في بتقيته نفع بظهره ولبنه ونتاجه وعظمه. واختار العلامة قدس الله روحه - ونعم ما اختار - وجها رابعا، وهو صحة البيع والشرط إن كان الحيوان مذبوحا، أو اشتراه للذبح، والمنع إن لم يكن كذلك. واحتج على الأول بأنه استثناء لمعلوم ولا غرر فيه، فكان جائزا. وعلى الثاني بما فيه من الجهالة وتضرر الشريك لو أراد أخذ حقه وضرره لو أجبر على بقائه (5).
فرع لو استثنى من اللحم رطلا معلوما، ظاهر سلار الجواز (6) ومنع أبو علي لتفاوت