____________________
ابن إدريس (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3).
(ج) هل يجوز بتمر منها؟ ظاهر ابن حمزة تحريمه (4)، بل من غيرها، لئلا يلزم اتحاد الثمن والمثمن، ويحتمله ضعيفا، للإذن، ووجود المقتضي، وهو الرخصة.
والتحقيق: أنه إن شرطه في العقد لم يجز، وإن أطلق جاز أن يدفع إليه من تمرها إن صبر عليه حتى يصير تمرا، وإلا فالعقد يجب كونه حالا.
وأما الرخص، فثلاثة:
(أ) لا يشترط التماثل بين تمرها عند الجفاف وثمنها، لعسره، فتسقط، للخبر، بل يجب التماثل عند العقد في ظن الخارص.
(ب) لو زادت ثمرتها عند اعتبارها وقت الجذاذ عن ثمنها، ملك المشتري الزيادة، ولو خرجت أنقص لم يجب على البايع رد الفاضل، للحكم بصحة العقد، فيترتب عليه أثره.
(ج) لا فرق بين مالك النخلة ومالك ثمرتها دون أصلها، لاتحاد الحكمة المبيحة للرخصة.
فرع هذا البيع رخصة، لقيام المقتضي للمنع منه، وهو تحريم المزابنة، فلو حلف:
(ج) هل يجوز بتمر منها؟ ظاهر ابن حمزة تحريمه (4)، بل من غيرها، لئلا يلزم اتحاد الثمن والمثمن، ويحتمله ضعيفا، للإذن، ووجود المقتضي، وهو الرخصة.
والتحقيق: أنه إن شرطه في العقد لم يجز، وإن أطلق جاز أن يدفع إليه من تمرها إن صبر عليه حتى يصير تمرا، وإلا فالعقد يجب كونه حالا.
وأما الرخص، فثلاثة:
(أ) لا يشترط التماثل بين تمرها عند الجفاف وثمنها، لعسره، فتسقط، للخبر، بل يجب التماثل عند العقد في ظن الخارص.
(ب) لو زادت ثمرتها عند اعتبارها وقت الجذاذ عن ثمنها، ملك المشتري الزيادة، ولو خرجت أنقص لم يجب على البايع رد الفاضل، للحكم بصحة العقد، فيترتب عليه أثره.
(ج) لا فرق بين مالك النخلة ومالك ثمرتها دون أصلها، لاتحاد الحكمة المبيحة للرخصة.
فرع هذا البيع رخصة، لقيام المقتضي للمنع منه، وهو تحريم المزابنة، فلو حلف: