____________________
بستانه (1) وبه قال الشيخ في الكتابين (2) ونص أهل اللغة عليه (3) واختاره ابن إدريس (4) والمصنف (5) والعلامة (6) لاشتراك الموضعين في الحاجة الداعية إلى المشروعية. ولا فرق بين مالك الدار أو مستأجرها. وكذا لا فرق بين مالك البستان أو مشتري ثمرته.
والظاهر أن الخان، والبزارة (7) والمعصرة (8) والدباسة (9) كذلك، لاشتراك الكل في العلة، وهي كراهة صاحب الدار دخول مالك الثمرة إليه واحتياج صاحب النخلة إلى الثمرة، فاقتضت حكمة الشارع تسويغ البيع بخرصها تمرا من غيرها ليتم المقصود لهما.
والظاهر أن الخان، والبزارة (7) والمعصرة (8) والدباسة (9) كذلك، لاشتراك الكل في العلة، وهي كراهة صاحب الدار دخول مالك الثمرة إليه واحتياج صاحب النخلة إلى الثمرة، فاقتضت حكمة الشارع تسويغ البيع بخرصها تمرا من غيرها ليتم المقصود لهما.