الثانية: يجوز له أن يبدل درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم، لا يتعدى الحكم. ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض أخرى
____________________
التأويل، وجب، ولا يجوز ردها، لأن الأخذ من العمومات اجتهاد، ولا يجوز به وترك النص، فالعمل بهذه مع ردها إلى أصول توجب تأييدها، أوجه وأولى.
وذلك أن نقول: هذه مبنية على مقدمات مسلمة وإن وقع في بعضها شك وخلاف متروك، وهي ثلاث:
(أ) إن ما في الذمة مقبوض.
(ب) إن قبض الوكيل قبض الموكل.
(ج) إن الواحد يجوز له أن يتولى طرفي العقد.
إذا تقرر هذا فنقول: لما أمره بالتحويل فقد وكله في المعاوضة، إذ الوكالة لا يشترط في إيجابها لفظ خاص وما في الذمة مقبوض، وقبض الوكيل قبض الموكل، فصار هذا في حكم بيع ما في يد الوكيل في البيع بما في يده، فصح، ولم يشترط فيه التقابض في المجلس، والتحويل مع الرضا عقد شرعي وليس بيع دين بدين، بل هو بمنزلة ما لو شرط كون الثمن مما للمشتري في ذمة البايع، وقد نص على جواز ذلك في السلم فكيف في الحال، فإذن الترجيح لجانب الرواية الصحيحة، ولا عبرة بندور المخالف.
وذلك أن نقول: هذه مبنية على مقدمات مسلمة وإن وقع في بعضها شك وخلاف متروك، وهي ثلاث:
(أ) إن ما في الذمة مقبوض.
(ب) إن قبض الوكيل قبض الموكل.
(ج) إن الواحد يجوز له أن يتولى طرفي العقد.
إذا تقرر هذا فنقول: لما أمره بالتحويل فقد وكله في المعاوضة، إذ الوكالة لا يشترط في إيجابها لفظ خاص وما في الذمة مقبوض، وقبض الوكيل قبض الموكل، فصار هذا في حكم بيع ما في يد الوكيل في البيع بما في يده، فصح، ولم يشترط فيه التقابض في المجلس، والتحويل مع الرضا عقد شرعي وليس بيع دين بدين، بل هو بمنزلة ما لو شرط كون الثمن مما للمشتري في ذمة البايع، وقد نص على جواز ذلك في السلم فكيف في الحال، فإذن الترجيح لجانب الرواية الصحيحة، ولا عبرة بندور المخالف.