____________________
الأولى: المزابنة والمحاقلة محرمتان إجماعا، واختلف في تفسيرهما، فقال في النهاية:
هي بيع الثمرة في رؤوس النخل بتمر منها. والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة من ذلك الزرع (1) وقال في المبسوط: الأحوط أن لا يجوز بيعه بحب من جنسه على كل حال لأنه لا يؤمن أن يؤدي إلى الربا في الثمرة والسنبل (2) وأطلق المفيد القول بمنع بيع الثمر على الرؤوس بالثمر والسنبل بالحب (3) وكذا ابن حمزة (4) وسلار (5).
وقال التقي: ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بكيل ولا وزن منها، ولا بيع الزرع بكيل ولا وزن ويصح ذلك بالعين والورق (6) وللقاضي مثل القولين (7)
هي بيع الثمرة في رؤوس النخل بتمر منها. والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة من ذلك الزرع (1) وقال في المبسوط: الأحوط أن لا يجوز بيعه بحب من جنسه على كل حال لأنه لا يؤمن أن يؤدي إلى الربا في الثمرة والسنبل (2) وأطلق المفيد القول بمنع بيع الثمر على الرؤوس بالثمر والسنبل بالحب (3) وكذا ابن حمزة (4) وسلار (5).
وقال التقي: ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بكيل ولا وزن منها، ولا بيع الزرع بكيل ولا وزن ويصح ذلك بالعين والورق (6) وللقاضي مثل القولين (7)