____________________
لاشتراط التقابض في المجلس ولم يحصل (1) ويقول الشيخ قال أبو علي (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4).
وبه تشهد الروايات.
فمنها صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون للرجل عندي الدراهم، فيلقاني فيقول: كيف سعر الوضح (5) اليوم؟ فأقول: كذا وكذا، فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهما وضحا؟ فأقول: نعم، فيقول حولها لي دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك، فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: إني لم أوازنه ولم أناقده وإنما كان كلام مني ومنه، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت، بلى قال: فلا بأس بذلك (6).
فإن قلت: هذه الرواية مخالفة للأصل من وجوه ثلاثة:
(أ) إنه صرف ولم يشترط فيه التقابض في المجلس.
(ب) أنه بيع دين بدين.
(ج) إن أمره بالمساعرة والتحويل قائم مقام التمليك والعقد.
قلنا: مسلم لكنها من الروايات الصحاح، وإذا أمكن العمل بها على وجه من
وبه تشهد الروايات.
فمنها صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون للرجل عندي الدراهم، فيلقاني فيقول: كيف سعر الوضح (5) اليوم؟ فأقول: كذا وكذا، فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهما وضحا؟ فأقول: نعم، فيقول حولها لي دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك، فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: إني لم أوازنه ولم أناقده وإنما كان كلام مني ومنه، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت، بلى قال: فلا بأس بذلك (6).
فإن قلت: هذه الرواية مخالفة للأصل من وجوه ثلاثة:
(أ) إنه صرف ولم يشترط فيه التقابض في المجلس.
(ب) أنه بيع دين بدين.
(ج) إن أمره بالمساعرة والتحويل قائم مقام التمليك والعقد.
قلنا: مسلم لكنها من الروايات الصحاح، وإذا أمكن العمل بها على وجه من