____________________
(أ) بطلان البيع قبل بدو الصلاح المذكور، وهو قول الشيخ في النهاية (1) وكتابي الفروع (2) وبه قال الصدوق (3) والتقي (4) وأبو علي (5) وابن حمزة (6) وهو اختيار المصنف (7).
(ب) الجواز على كراهية والحكم بصحة البيع مستقرا، وهو قول الشيخ في كتابي الأخبار (8) وبه قال ابن إدريس (9) واختاره العلامة (10).
(ج) الصحة ويكون البيع مراعى، فإن خاست الثمرة كان للبايع ما غلت دون
(ب) الجواز على كراهية والحكم بصحة البيع مستقرا، وهو قول الشيخ في كتابي الأخبار (8) وبه قال ابن إدريس (9) واختاره العلامة (10).
(ج) الصحة ويكون البيع مراعى، فإن خاست الثمرة كان للبايع ما غلت دون