المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٢

____________________
(أ) أن يكون المبيع معينا فلا يطرد الحكم إلى ما يشترى في الذمة.
(ب) أن لا يحصل قبض لأحد العوضين، فلو قبض أحدهما لم يطرد الحكم، ولو ظهر استحقاق المقبوض، فكلا قبض، أما المردود بالعيب، فالأقرب عدم الفسخ فيه، لحصول القبض في الجملة، وفسخ القبض أمر طارئ.
(ج) أن يكون الثمن حالا، فلو كان الثمن مؤجلا فأخره بعد الحلول لم يطرد الحكم.
(د) لو قبض المبيع بطل الخيار، وللشيخ قول بجواز الفسخ للبايع مع تعذر قبض الثمن (1) وقواه الشهيد (2).
فروع (أ) لو قبضه المشتري ثم تلف، كأن تلف منه في الثلاثة وبعدها، لانتقال الضمان إليه بالقبض، وللشيخ قول: أنه من مال البايع إذا تلف بعد الثلاثة (3)، وهو نادر.
(ب) لم يفرق الأكثر بين الحيوان وغيره في مدة التربص، وقال الصدوق في المقنع: تمتد في الأمة إلى شهر، فإن جاء بالثمن، وإلا فلا بيع له (4).

(١) المبسوط: ج ٢ فصل في حكم بيع ما لم يقبض ص ١٢٠ س ١٢ قال: فإذا كان الثمن حالا إلى أن قال: وكان للبايع مطالبته يرد المبيع إلى يده لأن له حق الحبس الخ.
(٢) لم أعثر عليه.
(٣) المختلف: في الخيارات ص ١٧٣ س ١٢ قال: تذنيب، لو قبضه المشتري ثم تلف إلى أن قال:
وإن هلك بعدها فكلام الشيخ يشعر بأنه من مال البايع الخ.
(٤) لم أعثر في المقنع، وقال في المختلف: في الخيارات ص ١٧٣ س ١٨ قال: وقال الصدوق في المقنع: إذا اشترى رجل من رجل جارية الخ.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست