____________________
الشيخان (1) والقاضي (2) وابن إدريس (3) والعلامة (4).
واحتجوا بوجوه:
(أ) قوله عليه السلام: الإسلام يجب ما قبله (5).
(ب) إن في إسقاطها ترغيبا له في الإسلام، فيكون مرادا للشارع.
(ج) إن الجزية إنما وضعت للصغار والإهانة بالكافر والترغيب في الإسلام والدخول فيه، وقد زال سبب الأول، وحصل الثاني. ونقل المفيد (6) والقاضي (7) وابن إدريس (8) عن بعض أصحابنا: عدم السقوط، لوجوبها بمضي الحول،
واحتجوا بوجوه:
(أ) قوله عليه السلام: الإسلام يجب ما قبله (5).
(ب) إن في إسقاطها ترغيبا له في الإسلام، فيكون مرادا للشارع.
(ج) إن الجزية إنما وضعت للصغار والإهانة بالكافر والترغيب في الإسلام والدخول فيه، وقد زال سبب الأول، وحصل الثاني. ونقل المفيد (6) والقاضي (7) وابن إدريس (8) عن بعض أصحابنا: عدم السقوط، لوجوبها بمضي الحول،