____________________
المذكورين معنى، لأنه جاز أن يأخذ عن الرؤوس بقدر ما يمكن أن يأخذ منهما ويزيد عليه، إذ ليس لها مقدر معين لا يجوز تخطيه.
ولكن في صحيحة محمد بن مسلم إشكال لعله منشأ الاختلاف، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية، ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم، أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال:
كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للإمام أكثر من الجزية، إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ، فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: هذا كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
والجواب حمل ذلك على ما إذا وقع عقد الجزية على تعيين أحدهما.
قال العلامة بعد أن حكى القولين: والأقرب الأول، واحتج بالرواية المذكورة، ثم قال: احتج الآخرون بأن الجزية لا حد لها فجاز أن يضع قسطا على رؤوسهم وقسطا على أرضهم. والجواب: ليس النزاع في وضع جزية على الرؤوس والأرض، بل في وضع جزيتين عليهم، وبالجملة فلا بأس بهذا القول، وهذا آخر كلامه رحمه الله (2).
وأنت ترى ضعف هذا الجواب، أعني قوله " بل وضع جزيتين عليهما " فمن أين أن الوضع عليهما يصيرهما جزيتين، ثم لو سلم ذلك، من أين أن تسميتهما جزيتان مانع من ذلك.
ولكن في صحيحة محمد بن مسلم إشكال لعله منشأ الاختلاف، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية، ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم، أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال:
كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للإمام أكثر من الجزية، إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ، فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: هذا كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
والجواب حمل ذلك على ما إذا وقع عقد الجزية على تعيين أحدهما.
قال العلامة بعد أن حكى القولين: والأقرب الأول، واحتج بالرواية المذكورة، ثم قال: احتج الآخرون بأن الجزية لا حد لها فجاز أن يضع قسطا على رؤوسهم وقسطا على أرضهم. والجواب: ليس النزاع في وضع جزية على الرؤوس والأرض، بل في وضع جزيتين عليهم، وبالجملة فلا بأس بهذا القول، وهذا آخر كلامه رحمه الله (2).
وأنت ترى ضعف هذا الجواب، أعني قوله " بل وضع جزيتين عليهما " فمن أين أن الوضع عليهما يصيرهما جزيتين، ثم لو سلم ذلك، من أين أن تسميتهما جزيتان مانع من ذلك.