____________________
فلا تسقط بالإسلام كالدين. وأجيب بالمنع من المساواة.
وقال التقي: لو أسلم قبل حلول الأجل سقط عنه بقية الجزية (1) ويفهم منه حكمان (أ) وجوبها بعد الحول.
(ب) لو أسلم قبل الحول وجب عليه بقدر ما مضى.
فعلى هذا تكون الجزية مقسطة على أجزاء الحول كلما انقضى منه جزء استقر في ذمته بإزائه من الجزية. والأظهر أنها لا تجب إلا بمضي الحول، فهي كالدية على العاقلة.
وتظهر الفائدة في مسائل:
(أ) لو مات في أثناء الحول لم يؤخذ من التركة على ما قلناه، ويؤخذ بالنسبة على قوله.
(ب) لو جن في أثناء الحول لم يجب عليه جزية حتى يفيق حولا، وعنده تجب بنسبة ما عقل.
(ج) لو اقعد أو خرق لا تؤخذ منه على القول بسقوطها عمن ذكرناه على قولنا، وعلى قوله: يؤخذ منه بنسبة الماضي.
(د) لو كان فقيرا في أول الحول واستغنى في آخره، أو انعكس، كان الاعتبار بحاله عند الحول، وعنده تجب عليه بالتقسيط.
وقال التقي: لو أسلم قبل حلول الأجل سقط عنه بقية الجزية (1) ويفهم منه حكمان (أ) وجوبها بعد الحول.
(ب) لو أسلم قبل الحول وجب عليه بقدر ما مضى.
فعلى هذا تكون الجزية مقسطة على أجزاء الحول كلما انقضى منه جزء استقر في ذمته بإزائه من الجزية. والأظهر أنها لا تجب إلا بمضي الحول، فهي كالدية على العاقلة.
وتظهر الفائدة في مسائل:
(أ) لو مات في أثناء الحول لم يؤخذ من التركة على ما قلناه، ويؤخذ بالنسبة على قوله.
(ب) لو جن في أثناء الحول لم يجب عليه جزية حتى يفيق حولا، وعنده تجب بنسبة ما عقل.
(ج) لو اقعد أو خرق لا تؤخذ منه على القول بسقوطها عمن ذكرناه على قولنا، وعلى قوله: يؤخذ منه بنسبة الماضي.
(د) لو كان فقيرا في أول الحول واستغنى في آخره، أو انعكس، كان الاعتبار بحاله عند الحول، وعنده تجب عليه بالتقسيط.