____________________
ما يراه وهو اختيار الشيخين (1) والقاضي (2) وابن حمزة (3) وسلار (4) وابن إدريس (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7) لصحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ قال: ذلك إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر حاله (8) ولأنه أنسب بالصغار، فإنه إذا لم يعلم قدر ما يؤخذ منه عند الحلول كان خائفا أن يطالب بما لا يقدر عليه، وإذا قدرت عليه اهتم بها من أول الحول، فلا يصير مكترثا بها، فلا يشق عليه أداؤها، فلا صغار حينئذ.
الثانية: قال تعالى " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " (9).
الثانية: قال تعالى " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " (9).