____________________
فأوجب الصغار، وما هو قيل فيه أربعة أقوال:
(أ) إنه التزام أحكامنا وجريانها عليهم، قاله الشيخ في المبسوط (1).
(ب) إنه التزام الجزية على ما يحكم به الحكام من غير أن تكون مقدرة والتزام أحكامنا عليهم قاله الشيخ في الخلاف (2) وبه قال ابن إدريس (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5).
(ج) قال أبو علي: الصغار عندي، هو أن يكون مشروطا عليهم في وقت العقد أن تكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين وبينهم، وأن تؤخذ منهم وهم قيام على الأرض (6).
(د) الصغار أن يؤاخذهم الإمام بما لا يطيقون حتى يسلموا، وإلا فكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث بما يؤخذ منه، قاله المفيد (7) ونقله عن الصادق عليه السلام قال: إن الله تعالى يقول " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " وللإمام أن
(أ) إنه التزام أحكامنا وجريانها عليهم، قاله الشيخ في المبسوط (1).
(ب) إنه التزام الجزية على ما يحكم به الحكام من غير أن تكون مقدرة والتزام أحكامنا عليهم قاله الشيخ في الخلاف (2) وبه قال ابن إدريس (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5).
(ج) قال أبو علي: الصغار عندي، هو أن يكون مشروطا عليهم في وقت العقد أن تكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين وبينهم، وأن تؤخذ منهم وهم قيام على الأرض (6).
(د) الصغار أن يؤاخذهم الإمام بما لا يطيقون حتى يسلموا، وإلا فكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث بما يؤخذ منه، قاله المفيد (7) ونقله عن الصادق عليه السلام قال: إن الله تعالى يقول " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " وللإمام أن