(الثالث) في أحكام الأرضين: وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة، والغانمون في الجملة، لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك على الخصوص، والنظر فيها إلى الإمام يصرف حاصلها في المصالح. وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام لا يتصرف إلا بإذنه. وكل أرض فتحت صلحا على أن الأرض لأهلها والجزية فيها، فهي لأربابها ولهم التصرف فيها، ولو باعها المالك صح وانتقل ما كان عليها من الجزية إلى ذمة البايع، ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا، لأنه جزية. ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة والجزية على رقابهم. وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهي لهم، وليس عليهم سوى
الزكاة في حاصلها مما تجب فيه
الزكاة. وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها وعليه طسقها لأربابها.
وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها، وإن كان لا مالك فعليه طسقها له
____________________
أقول: منشأ التردد: من كون الإسلام في العبد غير مناف بملك الكافر له بالاستدامة، إجماعا، وفي الابتداء خلاف، غايته أنه يجبر على بيعه إذا أسلم في ملكه، وإنما يملك نفسه بالقهر لسيده على نفسه وإنما يتحقق القهر بالخروج إلينا قبل سيده، ليتحقق الخروج عن قبضه، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1) وبه قال ابن