____________________
(ب) قال في كتابي الفروع: إن عرفت قبل القسمة أخذها أربابها، وإن عرفت بعد القسمة فكذلك، ويرد على من وقعت في نصيبه قيمتها من بيت المال، لئلا ينتقض القسمة (1)، وهو اختيار ابن إدريس (2) والمصنف (3) والعلامة (4).
(ج) قال التقي: ما عرف قبل القسمة، يكون خارجا عن حد الغنيمة غير داخل فيها، وبعد القسمة وحصوله في حرز الكفار وتملكهم على ظاهر الحال للمقاتلين، وقيل ذلك راجع إلى أربابه من المسلمين (5).
فالمصنف قال (فيها قولان) وهي في الحقيقة ثلاثة، فإما لعدم اعتداده بالقول الآخر لانقراضه، وبعده عن مناسبة الأصل، وإما أن يكون مراده، وفيه قولان للشيخ.
وقيد المصنف في رجوع الغانم بعد القسمة، على الإمام، تفرق الغانمين (6)،
(ج) قال التقي: ما عرف قبل القسمة، يكون خارجا عن حد الغنيمة غير داخل فيها، وبعد القسمة وحصوله في حرز الكفار وتملكهم على ظاهر الحال للمقاتلين، وقيل ذلك راجع إلى أربابه من المسلمين (5).
فالمصنف قال (فيها قولان) وهي في الحقيقة ثلاثة، فإما لعدم اعتداده بالقول الآخر لانقراضه، وبعده عن مناسبة الأصل، وإما أن يكون مراده، وفيه قولان للشيخ.
وقيد المصنف في رجوع الغانم بعد القسمة، على الإمام، تفرق الغانمين (6)،