____________________
أقول: أموال البغاة على قسمين فما كان منها غير منقول، أو لم يكن في العسكر فلا يقسم إجماعا، وكذا الذراري، لأنهم مسلمون. وأما الأموال التي حواها العسكر فهل يقسم بين المقاتلين؟ فيه للأصحاب ثلاثة أقوال:
(أ) لا تقسم ويجب رده على أربابه لو أخذ، وهو قول السيد (1) محتجا بقوله عليه السلام: المسلم أخو المسلم لا يحل له دمه وماله إلا بطيبة من نفسه (2) ولأن عليا عليه السلام لم يقسم أموال أهل البصرة ولما روجع في ذلك قال: أيكم يأخذ عايشة في سهمه (3) وروى أبو قيس أن عليا عليه السلام نادى من وجد ماله فليأخذه، فمر بنا رجل فعرف قدرا نطبخ فيه، فسألناه أن يصبر حتى ينضج فلم يفعل ورمى برجله فأخذها (4) واستقرب جواز قتالهم بدوابهم وسلاحهم حالة الحرب على وجه لا يقع التملك له، بل على وجه المدافعة والممانعة، وتبعه ابن إدريس (5).
(ب) جواز تملكه وقسمته بين المقاتلة، وهو قول الشيخ في النهاية (6)
(أ) لا تقسم ويجب رده على أربابه لو أخذ، وهو قول السيد (1) محتجا بقوله عليه السلام: المسلم أخو المسلم لا يحل له دمه وماله إلا بطيبة من نفسه (2) ولأن عليا عليه السلام لم يقسم أموال أهل البصرة ولما روجع في ذلك قال: أيكم يأخذ عايشة في سهمه (3) وروى أبو قيس أن عليا عليه السلام نادى من وجد ماله فليأخذه، فمر بنا رجل فعرف قدرا نطبخ فيه، فسألناه أن يصبر حتى ينضج فلم يفعل ورمى برجله فأخذها (4) واستقرب جواز قتالهم بدوابهم وسلاحهم حالة الحرب على وجه لا يقع التملك له، بل على وجه المدافعة والممانعة، وتبعه ابن إدريس (5).
(ب) جواز تملكه وقسمته بين المقاتلة، وهو قول الشيخ في النهاية (6)