____________________
حمران (1) وصحيحة حريز بن عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: يخلى عن البعير يرعى في الحرم كيف شاء (2). فالتحريم راجع إلى المباشرة، بخلاف الصيد.
(ج) لا كفارة في قلع الحشيش، وفيه الإثم اختاره المصنف (3) وقال العلامة في المختلف: فيه القيمة (4) قال أبو علي: فأما الرعي فلا اختاره لأن البعير ربما جذب النبت من أصله، فأما ما حصده الإنسان وبقي أصله في الأرض فلا بأس به (5).
وأما الشجر: فعند المصنف أنه كالحشيش فيه الإثم ولا كفارة (6) وفيه للأصحاب أقوال:
(أ) مختار المصنف، وهو ظاهر ابن إدريس (7).
(ب) في المقلوع من الشجر قيمته وهو قول أبي علي (8) واختاره العلامة (9).
(ج) في قلع شجر الحرم من أصله دم شاة، وفي بعضها ما تيسر من الصدقة وهو
(ج) لا كفارة في قلع الحشيش، وفيه الإثم اختاره المصنف (3) وقال العلامة في المختلف: فيه القيمة (4) قال أبو علي: فأما الرعي فلا اختاره لأن البعير ربما جذب النبت من أصله، فأما ما حصده الإنسان وبقي أصله في الأرض فلا بأس به (5).
وأما الشجر: فعند المصنف أنه كالحشيش فيه الإثم ولا كفارة (6) وفيه للأصحاب أقوال:
(أ) مختار المصنف، وهو ظاهر ابن إدريس (7).
(ب) في المقلوع من الشجر قيمته وهو قول أبي علي (8) واختاره العلامة (9).
(ج) في قلع شجر الحرم من أصله دم شاة، وفي بعضها ما تيسر من الصدقة وهو