عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٦
(4) وقال عليه السلام: " من ساق هديا فليبق على إحرامه، ومن لم يسق هديا فليحل، وليجعلها عمرة يتمتع بها " (1).
(5) وقال عليه السلام: " الحج عرفة " (2).
(6) وقال عليه السلام: " أدخلت العمرة في الحج هكذا، وشبك بين أصابعه " (3).
(7) وقال عليه السلام: " ما اشتبه الحلال والحرام إلا غلب الحرام، الحلال " (4) (5).

(١) السنن الكبرى للبيهقي ٤: ٣٣٩، باب الرجل يحرم بالحج تطوعا، ولفظ الحديث (فقال النبي صلى الله عليه (وآله وسلم: من كان معه الهدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي، فليحلل).
(٢) سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، في تفسير سورة البقرة، حديث ٢٩٧٥، ولفظه (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات. أيام منى ثلاث " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه " ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج). وفى سنن الدارمي: ٢، (من كتاب المناسك)، باب بما يتم الحج، ولفظه (فقال: الحج عرفات، أو قال: عرفة).
(٣) سنن أبي داود: ٢، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، حديث 1905، قطعة من حديث أبي جعفر الباقر عليه السلام مع جابر ابن عبد الله.
(4) لم نعثر عليه، ولكن استدل به الشيخ الأنصاري في مبحث البراءة والاشتغال، في بحث الشك في المكلف به مع العلم بنوع التكليف، فراجع.
(5) إنما ذكر هذا الحديث ليستدل به على أن المشتبه من الحيوان في أنه صيد محرم في الاحرام، أم لا، يجب اجتنابه، لتغليب الحرمة. لان الاحرام لما حرم الصيد بالأصل، كان ما اشتبه به داخلا فيه، تغليبا لجانب الحرمة. وهذا الحديث دال على هذا التغليب. ومن هذا المتولد بين المحرم والمحلل إذا لم يعلم حاله، فإنه قيل يغلب التحريم بهذا الحديث. وقيل يتبع الاسم أخذا بالحقيقة العرفية. بل وحكم هذا الحديث عام في كل محلل اشتبه بمحرم، فإنه يجب اجتنابه تغليبا لجانب الحرمة، لكن ينبغي أن يقيد بالمحصور نفيا للحرج (معه).
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست