ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا وبقرة إن كان متوسطا أو شاة إن كان معسرا. ولو نظر إلى أهله لم يلزمه شئ إلا أن ينظر إليها بشهوة فيمنى فعليه بدنة. ولو مسها بشهوة فشاة أمنى أو لم يمن. ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور. وكذا لو أمنى عن ملاعبة. ولو كان عن تسمع على مجامع أو استماع إلى كلام امرأة من غير نظر لم يلزمه شئ.
والطيب: ويلزم باستعماله شاة، صبغا وإطلاء وبخورا وفي الطعام.
ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران.
____________________
منتهى المطلب (1) وجزم به في المعتمد (2) وعليه الأكثر، ومستنده ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما يعلم أنه لا يحل له، قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم؟ قال:
إن كانا عالمين كان على كل واحد منهما بدنة (3) وقال فخر المحققين: والحق عندي خلافه، للأصل، ولأنه مباح بالنسبة إليه ويحمل الرواية على الاستحباب (4).
والأصل مخالف للدليل، وكونه مباحا بالنسبة إليه ممنوع، فإن المباح إيقاع العقد لنفسه لا لمحرم، وهو موضع النزاع، وكونه محلا لا يمنع من وجوب الكفارة عليه، كما أوجبنا الكفارة على المحل الواطئ أمته المحرمة بإذنه، وهو إجماع.
إن كانا عالمين كان على كل واحد منهما بدنة (3) وقال فخر المحققين: والحق عندي خلافه، للأصل، ولأنه مباح بالنسبة إليه ويحمل الرواية على الاستحباب (4).
والأصل مخالف للدليل، وكونه مباحا بالنسبة إليه ممنوع، فإن المباح إيقاع العقد لنفسه لا لمحرم، وهو موضع النزاع، وكونه محلا لا يمنع من وجوب الكفارة عليه، كما أوجبنا الكفارة على المحل الواطئ أمته المحرمة بإذنه، وهو إجماع.