____________________
عند التقي (1) والمفيد (2) والفقيه (3) ولا شئ عند الصدوق في المقنع (4).
احتج الشيخ بصحيحة بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد، قال: عليه ربع الفداء (5).
احتج الصدوق برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج، فقال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه (6).
(ب) أن يبرأ ويبقى به العرج، وفيه الأرش عند التقي (7) والعلامة (8). والجميع عند الشيخ (9) لأنه مفض إلى تلفه، وهو قوي.
(ج) أن يكون السبب الجرح، وهو كالكسر عند الشيخ فمع برئه سويا، فيه
احتج الشيخ بصحيحة بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد، قال: عليه ربع الفداء (5).
احتج الصدوق برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج، فقال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه (6).
(ب) أن يبرأ ويبقى به العرج، وفيه الأرش عند التقي (7) والعلامة (8). والجميع عند الشيخ (9) لأنه مفض إلى تلفه، وهو قوي.
(ج) أن يكون السبب الجرح، وهو كالكسر عند الشيخ فمع برئه سويا، فيه