ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس، والدعاء عند نزولها وعند الخروج منها.
وأما الكيفية فالواجب فيها النية والكون بها إلى الغروب، ولو لم يتمكن من الوقوف نهارا، أجزأه الوقوف ليلا، ولو قبل الفجر. ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم، لم يبطل حجه، وجبره ببدنة ولو عجز صام ثمانية عشر يوما، ولا شئ عليه لو كان جاهلا أو ناسيا.
و (نمرة) و (ثوية) و (ذو المجاز) و (غرنة) و (الأراك) حدود، لا يجزئ الوقوف بها.
والمندوب: أن يضرب خباءه ب " نمرة " وأن يقف في السفح مع ميسرة الجبل في السهل، وأن يجمع رحله، ويسد الخلل به وبنفسه، والدعاء قائما. ويكره الوقوف في أعلى الجبل، وقاعدا أو راكبا.
وأما اللواحق فمسائل:
الأولى: الوقوف ركن، فإن تركه عامدا بطل حجة، ولو كان ناسيا تداركه ليلا، ولو إلى الفجر ولو فات اجتزأ بالمشعر.
الثانية: لو فاته الوقوف الاختياري وخشي طلوع الشمس لو رجع، اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس.
وكذا لو نسي الوقوف ب (عرفات) أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس.
____________________
(يه) إذن الزوج في انعقاد نذر الحج بالنسبة إليها دونه.