____________________
الشيخ (١) لقوله تعالى ﴿محلقين رؤوسكم ومقصرين﴾ (2) وليس المراد به الجمع قطعا، بل إما التخيير أو التفصيل، والثاني يلزم منه الإجمال، وهو مرجوع، فتعين الأول، ولصحيحة حريز (3).
والتفصيل - وهو وجوب الحلق على الملبد والصرورة، وإجزاء التقصير لغيرهما - أحد قولي الشيخ (4) وأبي علي (5).
والمراد بالصرورة من لم يحج حجة الإسلام. وبالملبد الذي يجعل في رأسه الصمغ العسل ليقتل القمل.
والحق به أبو علي من كان شعره مظفورا أو مقصوصا (6) من الرجال (7) وقال الحسن: ومن لبد شعره أو عقصه فعليه الحلق (8) ولم يذكر الصرورة، وعكس المفيد فقال: ولا يجزي الصرورة غير الحلق (9) ولم يذكر الملبد.
والتفصيل - وهو وجوب الحلق على الملبد والصرورة، وإجزاء التقصير لغيرهما - أحد قولي الشيخ (4) وأبي علي (5).
والمراد بالصرورة من لم يحج حجة الإسلام. وبالملبد الذي يجعل في رأسه الصمغ العسل ليقتل القمل.
والحق به أبو علي من كان شعره مظفورا أو مقصوصا (6) من الرجال (7) وقال الحسن: ومن لبد شعره أو عقصه فعليه الحلق (8) ولم يذكر الصرورة، وعكس المفيد فقال: ولا يجزي الصرورة غير الحلق (9) ولم يذكر الملبد.