فالثني من الإبل ما دخل في السادسة، ومن البقر والمعز ما دخل في
____________________
عن خمسة إذا كانوا أهل بيت (1) وبه قال سلار (2).
والثاني: للشيخ في الخلاف: لا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد (3) واختاره ابن إدريس (4) والمصنف (5) والعلامة في أكثر كتبه (6) واستند الكل إلى الروايات (7).
(ب) يجوز ذلك في الندب وهو وفاق، والمراد به الأضحية المندوبة، لا الحج المندوب، لأنه يصير بالشروع واجبا، فيجوز الاجتماع فيها اختيارا واضطرارا،
والثاني: للشيخ في الخلاف: لا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد (3) واختاره ابن إدريس (4) والمصنف (5) والعلامة في أكثر كتبه (6) واستند الكل إلى الروايات (7).
(ب) يجوز ذلك في الندب وهو وفاق، والمراد به الأضحية المندوبة، لا الحج المندوب، لأنه يصير بالشروع واجبا، فيجوز الاجتماع فيها اختيارا واضطرارا،