عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٦٤
(51) وقال الصادق عليه السلام: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحى بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد) (1) (52) وروى أبو بصير عنه عليه السلام قال: (لا تضحي الا بما عرف به) (2) (3).
(53) وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال تعالى: {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} (4)) (5) (6).
(54) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (القانع الذي يطلب، والمعتر صديقك) (7).
(55) وروى حريز وغيره عنهم عليهم السلام: (ان واجد ثمن الهدي إذا لم يجد ما يشتريه، يخلف الثمن عند ثقة يشتريه طول ذي الحجة ويذبحه عنه) (8).
(56) وروى حريز صحيحا عنه عليه السلام (ان الحاج مخير بين الحلق

(١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الذبح، حديث ٢٤.
(٢) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الذبح، حديث ٣٠.
(٣) الحديث الأول حكاية حال، فلا يدل على الوجوب، نعم تمام الخلقة شرط اجماعا. وأما الحديث الثاني فالنهي فيه للكراهية (معه).
(٤) سورة الحج: ٣٦.
(٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الذبح، حديث ٩٠.
(٦) الامر للوجوب هنا (معه).
(٧) رواه بهذه العبارة في المهذب، في شرح قول المصنف: (وقيل يجب الأكل منه).
(٨) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ضروب الحج، حديث 38 و 39.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست