الرابع: في هدي القارن: ويجب ذبحه أو نحره ب " منى " إن قرنه بالحج، و ب " مكة " إن قرنه بالعمرة. وأفضل مكة فناء الكعبة بالخرورة.
ولو هلك لم يقم بدله، ولو كان مضمونا لزمه البدل. ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه. ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه، أو إقامة بدله. ولا يتعين الصدقة إلا بالنذر وإن أشعره أو قلده. ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه. ولو ضل فأقام بدله ثم وجده فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول. ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر بولده ولا يعطى الجزار من الهدي الواجب. كالكفارات، والنذور، ولا يأخذ الناذر من جلودها، ولا يأكل منها، فإن أخذ ضمنه. ومن نذر بدنة، فإن عين موضع النحر، وإلا نحرها بمكة.
____________________
والسيد (1) والصدوقين (2) والقاضي (3) وابن حمزة (4) وهو مذهب العلامة (5) لأن