ولا يزور البيت لطواف الحج إلا بعد الحلق أو التقصير. فلو طاف قبل ذلك عامدا لزمه دم شاة، ولو كان ناسيا لم يلزمه شئ وأعاد طوافه.
ويحل من كل شئ عند فراغ مناسكه ب " منى " عدا الطيب والنساء والصيد، فإذا طاف لحجه حل له الطيب، وإذا طاف طواف النساء حللن له.
ويكره المخيط حتى يطوف للحج، والطيب حتى يطوف طواف النساء.
ثم يمضي إلى مكة للطواف والسعي ليومه، أو من الغد. ويتأكد في جانب المتمتع، ولو أخر أثم وموسع للمفرد والقارن طول ذي الحجة على كراهية.
ويستحب له إذا دخل مكة الغسل، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب، والدعاء عند باب المسجد.
____________________
أقول: التخيير مذهب ابن إدريس (1) والمصنف (2) والعلامة (3) واحد قولي