____________________
والخزامي (1) والإذخر والدارصيني والمصطكي والزنجبيل والسعد، وهذا كله لا يتعلق به كفارة، وصرح به الصدوق وقال أبو علي: هو مباح ما لم يعتمد إليه ويحتد به بنفسه.
والمعتمد الأول، لصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال:
لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم (2).
(ب) ما ينبته الآدميون لا للطيب، كالتفاح والأترج والسفرجل والنارنج والليمو، وهذا كله ليس بمحرم ولا يتعلق به كفارة إجماعا، وكذا العصفر والحناء لما رواه عمار عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المحرم أياكل الأترج؟ قال:
نعم، قلت: فإن رائحته طيبة، فقال: إن الأترج طعام ليس هو من الطيب (3).
وسأل عبد الله بن سنان الصادق عليه السلام عن الحناء؟ فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس (4).
(ج) ما ينبته الآدميون للطيب، لكن لا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرزنجوش والنرجس والبرم (5).
قال الشيخ رحمه الله: فهذا لا يتعلق به كفارة، ويكره استعماله (6) وبه قال ابن
والمعتمد الأول، لصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال:
لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم (2).
(ب) ما ينبته الآدميون لا للطيب، كالتفاح والأترج والسفرجل والنارنج والليمو، وهذا كله ليس بمحرم ولا يتعلق به كفارة إجماعا، وكذا العصفر والحناء لما رواه عمار عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المحرم أياكل الأترج؟ قال:
نعم، قلت: فإن رائحته طيبة، فقال: إن الأترج طعام ليس هو من الطيب (3).
وسأل عبد الله بن سنان الصادق عليه السلام عن الحناء؟ فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس (4).
(ج) ما ينبته الآدميون للطيب، لكن لا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرزنجوش والنرجس والبرم (5).
قال الشيخ رحمه الله: فهذا لا يتعلق به كفارة، ويكره استعماله (6) وبه قال ابن