____________________
وعورض بالمشهور من قوله عليه السلام: الحج عرفة (1) وأصحاب الأراك لا حج لهم (2) ويتفرع على ذلك ما لو تعارض الاختياريان بحيث لا يمكن الجمع وبينهما، فعلى قول العلامة يرجح المشعر، وعلى المشهور من تساويهما يتخير، ويحتمل قويا تقديم عرفات، لأنه المخاطب به الآن.
(د) اضطراريان، وبالإدراك بهما قال المفيد (3) وهو ظاهر كتابي الأخبار.
ولرواية الحسن العطار عن الصادق عليه السلام قال: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس يجمع ووجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلا بالمشعر وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه (4).
وقيل: بالمنع لرواية محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الإنسان فقد أدرك الحج؟ فقال: إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له (5).
(ه) اضطراري عرفة وحده، ولا يجزئ قولا واحدا.
(و) اضطراري المشعر وحده، صرح بإجزائه الصدوق (6) وأبو علي (7) وهو ظاهر
(د) اضطراريان، وبالإدراك بهما قال المفيد (3) وهو ظاهر كتابي الأخبار.
ولرواية الحسن العطار عن الصادق عليه السلام قال: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس يجمع ووجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلا بالمشعر وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه (4).
وقيل: بالمنع لرواية محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الإنسان فقد أدرك الحج؟ فقال: إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له (5).
(ه) اضطراري عرفة وحده، ولا يجزئ قولا واحدا.
(و) اضطراري المشعر وحده، صرح بإجزائه الصدوق (6) وأبو علي (7) وهو ظاهر