____________________
الخامسة: الحجامة إلا لضرورة، وبتحرمها قال المفيد (1) وتلميذه (2) والسيد (3) وابن إدريس (4) والقاضي (5) والتقي (6) والعلامة في المختلف (7) للاحتياط، ولرواية الصيقل (8) ويونس بن يعقوب (9).
وبالكراهية قال في الخلاف (10) وابن حمزة (11) والمصنف (12) للأصل، ولصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام: لا بأس للمحرم أن يحتجم ما لم يحلق أو يقطع الشعر (13) وحملت على الضرورة.
السادسة: دلك الجسد على وجه الإدماء قال المصنف بكراهته (14) وهو قول الشيخ في الجمل (15) وللشيخ قول آخر بالتحريم (16) واختاره العلامة (17) لصحيحة
وبالكراهية قال في الخلاف (10) وابن حمزة (11) والمصنف (12) للأصل، ولصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام: لا بأس للمحرم أن يحتجم ما لم يحلق أو يقطع الشعر (13) وحملت على الضرورة.
السادسة: دلك الجسد على وجه الإدماء قال المصنف بكراهته (14) وهو قول الشيخ في الجمل (15) وللشيخ قول آخر بالتحريم (16) واختاره العلامة (17) لصحيحة