____________________
الحلبي (1) وللاحتياط، ولا خلاف في الكراهية إذا لم يدم.
السابعة: لبس السلاح، وحرمه في المبسوط (2) والنهاية (3) وكذا التقي (4) والقاضي (5) وابن حمزة (6) وابن إدريس (7) واختاره العلامة في المختلف (8) وكرهه في غيره (9) واختاره المصنف (10) للأصل، وربما كان الأول أرجح، للاحتياط، ولشهرته بين الأصحاب.
تنبيه الخلاف في هذه المسائل السبعة مع الحناء إنما هو إذا فعلت لغير ضرورة، ولو فعلت للضرورة، أو على قصد السنة في مثل الخاتم والمرآة فلا كراهية ولا تحريم، ولا كفارة على القولين.
السابعة: لبس السلاح، وحرمه في المبسوط (2) والنهاية (3) وكذا التقي (4) والقاضي (5) وابن حمزة (6) وابن إدريس (7) واختاره العلامة في المختلف (8) وكرهه في غيره (9) واختاره المصنف (10) للأصل، وربما كان الأول أرجح، للاحتياط، ولشهرته بين الأصحاب.
تنبيه الخلاف في هذه المسائل السبعة مع الحناء إنما هو إذا فعلت لغير ضرورة، ولو فعلت للضرورة، أو على قصد السنة في مثل الخاتم والمرآة فلا كراهية ولا تحريم، ولا كفارة على القولين.