____________________
والكراهية ذكره في الخلاف (1) وبه قال القاضي (2) وابن حمزة (3) والمصنف (4).
احتج الأولون بصحيحة حماد عن الصادق عليه السلام قال: لا تنظر المرأة في المرآة للزينة (5).
وتمسك الآخرون بالأصل، وهو معارض بالاحتياط، ومردود بما قلناه.
الثالثة: لبس الخاتم للزينة، قال بتحريمه في المبسوط (6) وعليه ابن إدريس (7) وبكراهته قال: في الجمل (8) وهو اختيار المصنف (9).
الرابعة: لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، حرمه في المبسوط (10) وكرهه في غيره (11).
احتج الأولون بصحيحة حماد عن الصادق عليه السلام قال: لا تنظر المرأة في المرآة للزينة (5).
وتمسك الآخرون بالأصل، وهو معارض بالاحتياط، ومردود بما قلناه.
الثالثة: لبس الخاتم للزينة، قال بتحريمه في المبسوط (6) وعليه ابن إدريس (7) وبكراهته قال: في الجمل (8) وهو اختيار المصنف (9).
الرابعة: لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، حرمه في المبسوط (10) وكرهه في غيره (11).