____________________
يغرم الباقون مع الاجتهاد؟ تردد الشهيد (1) وجزم به فخر المحققين (2) لأنه مال الغير وقد تصرف فيه بغير إذنه.
والأقوى عدم الضمان إن كان بإذن الحاكم، وإلا ضمن، حينئذ هل يضمن الحاكم للورثة في بيت المال؟ يحتمله قويا، لظهور الخطأ، وعدمه للأصل:
ولو اتفق إحرامهم دفعة، سقط عن كل واحد منهم ما يختصه من الأجرة الموزعة.
ولو علموا بعد الإحرام أقرع بينهم وتحلل من لم تخرجه القرعة، فإن كان هو الودعي فلا شئ له عن العمل السابق. وإن كان نائبا عنه، فإن كان على وجه الجعالة، فلا شئ، لأن المانع شرعي، ويحتمل استحقاقه لتحقق العذر من جهة الجاعل وكونه لمصلحته، فهو كرجوعه، وإن كان على وجه الأجرة استحق عليه بنسبة ما عمل قطعا، وهل يضمنه الودعي؟ أو يكون من التركة؟ الأقرب الأول، لبراءة الميت بغير حجة.
(ز) هل يطرد الحكم في غير حجة الإسلام، كالمنذورة، وكالعمرة؟ الظاهر ذلك قال الشهيد: بل وفي قضاء الدين (3).
(ح) هل يطرد الحكم في غير الوديعة كالمضاربة، والدين، وفاضل الرهن، والأمانة الشرعية؟ قال الشهيد: نعم (4)، وفي الغصب، ومنع فخر المحققين دخول
والأقوى عدم الضمان إن كان بإذن الحاكم، وإلا ضمن، حينئذ هل يضمن الحاكم للورثة في بيت المال؟ يحتمله قويا، لظهور الخطأ، وعدمه للأصل:
ولو اتفق إحرامهم دفعة، سقط عن كل واحد منهم ما يختصه من الأجرة الموزعة.
ولو علموا بعد الإحرام أقرع بينهم وتحلل من لم تخرجه القرعة، فإن كان هو الودعي فلا شئ له عن العمل السابق. وإن كان نائبا عنه، فإن كان على وجه الجعالة، فلا شئ، لأن المانع شرعي، ويحتمل استحقاقه لتحقق العذر من جهة الجاعل وكونه لمصلحته، فهو كرجوعه، وإن كان على وجه الأجرة استحق عليه بنسبة ما عمل قطعا، وهل يضمنه الودعي؟ أو يكون من التركة؟ الأقرب الأول، لبراءة الميت بغير حجة.
(ز) هل يطرد الحكم في غير حجة الإسلام، كالمنذورة، وكالعمرة؟ الظاهر ذلك قال الشهيد: بل وفي قضاء الدين (3).
(ح) هل يطرد الحكم في غير الوديعة كالمضاربة، والدين، وفاضل الرهن، والأمانة الشرعية؟ قال الشهيد: نعم (4)، وفي الغصب، ومنع فخر المحققين دخول