____________________
حجة الإسلام؟ قال: حج عنه وما فضل فاعطهم (1).
إذا عرفت هذا، فإنما يجوز بشروط:
(أ) علمه أن الورثة لا يؤدون، ويكفي في هذا العلم غالب الظن.
(ب) أمنه من توجه الضرر عليه أو على غيره.
(ج) أن لا يتمكن من الحاكم.
فإن تمكن من الحاكم، بأن يشهد له عدلان بذلك، أو غير ذلك من الأسباب، بثبوت الحج في ذمته وامتناع الورثة من الاستيجار، فلا يستقل بالاستيجار من دون الشرط.
فروع (أ) ذهب بعض إلى وجوب استيذان الحاكم، وأطلق الباقون.
(ب) لو تعدد الودعي وعلم بعض ببعض، توزعوا الأجرة، مع احتمال جعله فرض كفاية.
(ج) الاستيجار هنا من بلد الميت، أو من أقرب الأماكن كغيره.
(د) يجوز أن يحج بنفسه، وهو ظاهر الرواية، ويجوز الاستيجار والجعالة، وهي أولى إن اتفقت.
(ه) لو حج بنفسه، الظاهر أنه يأخذ أجرة المثل، لحصول الإذن من الشرع على عمل لم يتبرع به، فيستدعي الرجوع بقيمته، وهي أجرة مثله.
والأحوط الرجوع بأقل الأمرين من أجرة المثل ومن المؤنة.
(و) لو لم يعلم الجماعة بعضهم ببعض، وحجوا، قدم السابق بالإحرام، وهل
إذا عرفت هذا، فإنما يجوز بشروط:
(أ) علمه أن الورثة لا يؤدون، ويكفي في هذا العلم غالب الظن.
(ب) أمنه من توجه الضرر عليه أو على غيره.
(ج) أن لا يتمكن من الحاكم.
فإن تمكن من الحاكم، بأن يشهد له عدلان بذلك، أو غير ذلك من الأسباب، بثبوت الحج في ذمته وامتناع الورثة من الاستيجار، فلا يستقل بالاستيجار من دون الشرط.
فروع (أ) ذهب بعض إلى وجوب استيذان الحاكم، وأطلق الباقون.
(ب) لو تعدد الودعي وعلم بعض ببعض، توزعوا الأجرة، مع احتمال جعله فرض كفاية.
(ج) الاستيجار هنا من بلد الميت، أو من أقرب الأماكن كغيره.
(د) يجوز أن يحج بنفسه، وهو ظاهر الرواية، ويجوز الاستيجار والجعالة، وهي أولى إن اتفقت.
(ه) لو حج بنفسه، الظاهر أنه يأخذ أجرة المثل، لحصول الإذن من الشرع على عمل لم يتبرع به، فيستدعي الرجوع بقيمته، وهي أجرة مثله.
والأحوط الرجوع بأقل الأمرين من أجرة المثل ومن المؤنة.
(و) لو لم يعلم الجماعة بعضهم ببعض، وحجوا، قدم السابق بالإحرام، وهل