المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٢٤

____________________
أقول: المراد بالاستقرار مضي زمان يمكنه فيه إيقاع أفعال الحج، كبعض يوم النحر، ويهمل مع القدرة عليه، فيستقر في ذمته، ويجب قضاؤه عندنا، خلافا لأبي حنيفة ومالك حيث قالا: لا يقضى عنه كالصلاة.
ولو أوصى به خرج من الثلث.
لنا من طريق العامة ما رواه بريدة عن ابن عباس: أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج، فقال: حجي عن أمك (1).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: وقد سئل عن الرجل يموت وعليه حجة الإسلام، ولم يوص بها وهو موسر، قال: يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز عنه غيره (2) واختلف الأصحاب بعد اتفاقهم على وجوبه، في كيفيته على قولين.
(أ) إنه من أقرب الأماكن إلى الميقات سواء كان حج الإسلام أو منذورا، وهو قول الشيخ في كتابي الفروع (3)، لأن المقصود إيقاع النسك، وقطع المسافة غير مقصودة، والأصل براءة الذمة من الزائد على ذلك وهو اختيار المصنف (4).

(١) صحيح مسلم: ج ٢ كتاب الصيام (٢٧) باب قضاء الصيام عن الميت ص ٨٠٥ الحديث ١٥٧ و ١٥٨ والحديث عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وآله، وفيه قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال:
حجي عنها " وفي صحيح البخاري: كتاب الإعتصام باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين، ولفظ الحديث " عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟
قالت: نعم، قال: فاقضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاء. " (٢) التهذيب: ج ٥ (١) في وجوب الحج ص ١٥ الحديث ٤١.
(٣) المبسوط: ج ١، كتاب الحج، فصل في حقيقة الحج والعمرة وشرائط وجوبهما ص 304 س 2 قال:
فإن قال من أصل المال فعل كما قال من الميقات.
(4) المعتبر: كتاب الحج ص 330 س 13 قال: ومن أين يحج عنه؟ الأفضل من بلده، ولو حج عنه من ميقات جاز له إلى أن قال: وبه قال الشيخ في المبسوط والخلاف.
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست