تبوك سنة تسع من الهجرة وهي من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وقوله لأنه خارج من الخف فيه احتراز من باطنه الذي يلاقي بشرة الرجل وقوله يلاقي محل الفرض احتراز من ساق الخف وقوله لأنه صقيل يعني أملس رقيقا وقوله وبه قوام الخف هو بكسر القاف وفتحها لغتان مشهورتان الكسر أفصح أي بقاؤه وقوله وخلق هو بفتح الخاء وبضم اللام وفتحها وكسرها ثلاث لغات وأخلق أيضا لغة رابعة وقوله وأضربه يقال ضره وأضربه يضره ويضر به فإذا حذفت الباء كان ثلاثيا وإذا ثبتت كان رباعيا والله أعلم: (الثالثة) في أحكام الفصل اتفق أصحابنا على أنه يستحب مسح أعلى الخف وأسفله ونص عليه الشافعي رضي الله عنه قالوا وكيفيته كما ذكر المصنف رحمه الله لكونه أمكن وأسهل ولان اليد اليسرى لمباشرة الأقذار والأذى واليمنى لغير ذلك فكانت اليسرى أليق بأسفله واليمنى بأعلاه واما العقب فنص في البويطي على استحباب مسحه كذا رأيته فيه وكذا نقله الأصحاب عنه ونقل الشيخ أبو حامد استحبابه عن نصه في الجامع الكبير ونقله القاضي أبو حامد والماوردي وغير هما عن نصه في مختصر الطهارة الصغير: ونقله المحاملي عن ظاهر نصه في القديم وظاهر نصه في مختصر المزني انه لا يمسح فإنه قال يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع وللأصحاب طريقان كما ذكر المصنف أحدهما في استحبابه قولان ومنهم من يقول وجهان: ودليلهما ما ذكره المصنف والثاني وهو المذهب وبه جزم كثيرون القطع باستحبابه كما نص عليه في هذه الكتب المذكورة وتأول نصه في مختصر المزني على أن المراد وضع أصابعه تحت عقبه وراحته على عقبه ونقل الماوردي عدم استحبابه عن ابن سريج والله أعلم * واما الواجب من المسح فان اقتصر على مسح جزء من أعلاه أجزأه بلا خلاف وان اقتصر على مسح أسفله أو بعض أسفله فنص الشافعي رضي الله عنه في البويطي ومختصر المزني أنه لا يجزئه ويجب إعادة ما صلى به ونقله الشيخ أبو محمد الجويني في الفروق عن نصه في الجامع الكبير وفي رواية موسى ابن أبي الجارود
(٥١٨)