ثم أتى رحله فتوضأ ومسح على خفيه على أعلاهما حتى رأيت أثر أصابعه على خفيه. ورويناه عن معمر بن أيوب السختياني قال: رأيت الحسن بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه على ظاهرهما مسحة واحدة، فرأيت أثر أصابعه على الخفين. وروينا عن ابن جريج: قلت لعطاء: أمسح على بطون الخفين؟ قال لا الا بظهورهما * قال علي: والمسح لا يقتضى الاستيعاب، فما وقع عليه اسم مسح فقد أدى فرضه، إلا أن أبا حنيفة قال: لا يجزئ المسح على الخفين إلا بثلاثة أصابع لا بأقل، وقال سفيان وزفر والشافعي وداود: ان مسح بإصبع واحدة أجزأه، قال زفر: إذا مسح على (1) أكثر الخفين * قال أبو محمد: تحديد الثلاث أصابع وأكثر الخفين كلام فاسد، وشرع في الدين بارد (2) لم يأذن به الله تعالى * واحتج بعضهم بأنهم قد اتفقوا على أنه إن مسح (3) بثلاث أصابع أجزأه، وان مسح بأقل فقد اختلفوا * قال على: وهذا يهدم عليهم أكثر مذاهبهم، ويقال لهم مثل هذا في فور الوضوء وفى الاستنشاق والاستنثار وفى الوضوء بالنبيذ (4) وغير ذلك، فكيف ولا تحل (5) مرعاة اجماع إذا وجد النص يشهد لقول بعض العلماء (6)! وقد جاء النص بالمسح دون تحديد ثلاثة أصابع أو أقل، (وما كان ربك نسيا) بل هذا الذي قالوا هو إيجاب الفرائض بالدعوى المختلف فيها بلا نص، وهذا الباطل المجمع على أنه باطل (7) *
(١١٢)