عليه وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال ابن أبي موسى يستحب ذلك.
فائدة لو اقتصر على مسح الأسفل والعقب لم يجزه قولا واحدا.
ولا يسن استيعابه ولا تكرار مسحه ويكره غسله ويجزى على الصحيح من المذهب واختاره بن حامد وغيره قال الزركشي وبالغ القاضي فقال بعدم الإجزاء مع الغسل لعدوله عن المأمور وتوقف الإمام أحمد في ذلك.
فائدتان إحداهما صفة المسح المسنون أن يضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقيه مرة واحدة اليمنى واليسرى وقال في التلخيص والبلغة ويسن تقديم اليمنى وروى البيهقي أنه عليه أفضل الصلاة والسلام مسح على خفيه مسحة واحدة كأني أنظر إلى أصابعه على الخفين وظاهر هذا أنه لم يقدم إحداهما على الأخرى وكيفما مسح أجزأه.
والثانية حكم مسح الخف بإصبع أو حائل كالخرقة ونحوها وغسله حكم مسح الرأس في ذلك على ما تقدم هناك.
ويكره غسل الخف وتكرار مسحه وتقدم.
قوله (ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه).
وهذا المذهب بشرطه لا أعلم فيه خلافا وهو من مفردات المذهب وذكر الطوفي في شرح الخرقي وجها باشتراط الذؤابة مع التحنيك على ما يأتي.
قوله (ولا يجوز على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز).