المحلى - ابن حزم - ج ٢ - الصفحة ١٠١
قال أبو حنيفة: إن كان واحد من الخفين خرق عرضا يبرز من كل خرق إصبعان فأقل أو مقدار إصبعين فأقل: جاز المسح عليهما فان ظهر من أحدهما دون الآخر ثلاثة أصابع أو مقدارها فأكثر لم يجز المسح عليهما قال: فإن كان الخرق طويلا مما لو فتح ظهر أكثر من ثلاثة أصابع جاز المسح وقال مالك: إن كان الخرق يسيرا لا يظهر منه القدم جاز المسح، وإن كان كبيرا فاحشا لم يجز المسح عليهما، فيهما كان أو في أحدهما * وقال الحسن بن حي والشافعي وأحمد: ان ظهر من القدم شئ من الخرق لم يجز المسح عليهما، فإن لم يظهر من الخرق شئ من القدم جاز المسح عليهما * قال الحسن بن حي: فإن كان من تحت الخرق قل أم كثر جورب يستر القدم جاز المسح * وقال الأوزاعي: ان انكشف من الخرق في الخف شئ من القدم مسح على الخفين وغسل ما انكشف من القدم أو القدمين وصلى، فإن لم يغسل ما ظهر أعاد الصلاة * قال على: فلما اختلفوا وجب أن ننظر ما احتجت به كل طائفة لقولها، فوجدنا قول مالك لا معنى له، لأنه منع من المسح في حال ما وأباحه في حال أخرى ولم يبين لمقلديه ولا لمريدي معرفة قوله ولا لمن استفتاه: ما هي الحال التي حل فيها المسح؟
ولا ما الحال الذي يحرم فيها المسح؟ فهذا إنشاب (1) للمستفتي فيما لا يعرف، وأيضا فإنه (2) قول لا دليل على صحته، ودعوى لا برهان عليها، فسقط هذا القول * ثم نظرنا في قول أبي حنيفة فكان تحكما بلا دليل، وفرقا بلا برهان، لا يعجز عن مثله أحد، ولا يحل القول في الدين بمثل هذا وأيضا فالأصابع تختلف في الكبر

(1) بكسر الهمزة واسكان النون وبالشين المعجمة، من (نشب) الشئ في الشئ - من باب طرب) علق فيه وانشبته أنا فيه انشابا أي أعلقته فانتشب.
والمعنى انه لم يفت السائل بفتوى قاطعة، بل جعله مترددا معلقا فيما يجهل * (2) في المصرية (فإنها) وهو خطأ
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (الأشياء الموجبة غسل الجسد كله) المسألة 170 ايلاج الحشفة أو مقدارها في فرج المرأة الخ يوجب الغسل وبرهان ذلك 2
2 المسألة 171 فلو أجنب كل من ذكرنا وجب عليهم غسل الرأس وجميع الجسد: وبالاجناب يجب الغسل والبلوغ ودليل ذلك 4
3 المسألة 172 الجنابة هي الماء الذي يكون من نوعه الولد الخ 5
4 المسألة 173 وكيفما خرجت الجنابة المذكورة فالغسل واجب وبرهان ذلك ومذاهب الأئمة في ذلك 5
5 المسألة 174 ولو أن امرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا شيء عليها ودليل ذلك 6
6 المسألة 175 فلو ان امرأة شفرها رجل فدخل ماؤه فرجها فلا غسل عليها إذا لم تنزل هي 7
7 المسألة 176 ولو أن رجلا وامرأة أجنبا وكان منهما وطء انزال فاغتسلا ثم خرج منهما أو من أحدهما بقية من الماء المذكور فالغسل واجب في ذلك وبرهان ذلك 7
8 المسألة 177 ومن أولج في الفرج وأجنب فعلية النية في غسله ذلك لهما معا وعليه أيضا الوضوء ولا بد الخ 8
9 المسألة 178 وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ وكذلك الطيب والسواك وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار وأدلتهم والنظر فيها وتحقيق المقام وقد أطنب المؤلف في هذه المسألة بما لا تجده في غير هذا الكتاب 8
10 المسألة 179 وغسل يوم الجمعة انما هو لليوم لا للصلاة الخ ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء المجتهدين وسرد أدلتهم والنظر فيها من وجوه 19
11 المسألة 180 وغسل كل ميت من المسلمين فرض ولابد فان دفن بغير غسل أخرج ولابد وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك 22
12 المسألة 181 ومن غسل ميتا متوليا ذلك بنفسه بصب أو عرك فعليه أن يغتسل فرضا ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك 23
13 المسألة 182 ومن صب على مغتسل ونوى ذلك المغتسل الغسل أجزاه وبرهان ذلك 25
14 المسألة 183 وانقطاع دم الحيض في مدة الحيض ومن جملة دم النفاس يوجب الغسل لجميع الجسد والرأس 25
15 المسألة 184 النفساء والحائض شي واحد فأيتهما أرادت الحج والعمرة ففرض عليها أن تغتسل ثم تهل ودليل ذلك 26
16 المسألة 185 والمرأة تهل بعمرة ثم تحيض ففرض عليها أن تغتسل في حجها وبرهان ذلك 26
17 المسألة 186 والمتصلة الدم الأسود الذي لا يتميز ولا تعرف أيامها فان الغسل فرض عليها الخ وبرهان ذلك 27
18 المسألة 187 ولا يوجب الغسل شيء غير ما ذكرنا أصلا 27
19 (صفة الغسل الواجب في كل ما ذكرنا) المسألة 188 أما غسل الجنابة فيختار دون أن يجب ذلك فرضا أن يبدأ بغسل فرجه ان كان من جماع الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء المجتهدين في ذلك وسرد أدلتهم والنظر فيها وتحقيق المقام 28
20 المسألة 189 وليس عليه أن يتدلك وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم والنظر فيها من وجوه 30
21 المسألة 190 ولا معنى لتخليل اللحية في الغسل ولا في الوضوء ودليل ذلك وسرد حججهم ومناقشتها 33
22 المسألة 191 وليس على المرأة أن تخلل شعر ناصيتها أو ضفائرها في غسل الجنابة فقط 37
23 المسألة 192 ويلزم المرأة حل ضفائرها وناصيتها في غسل الحيض وغسل الجمعة والغسل من غسل الميت ومن النفاس وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد أدلتهم والنظر فيها من وجوه 37
24 المسألة 193 فلو انغمس من عليه غسل واجب في ماء جار أجزأه إذا نوى ذلك الغسل وبيان من قال بهذا من الأئمة 40
25 المسألة 194 فلو انغمس من عليه غسل واجب في ماء راكد ونوى الغسل أجزأه من الحيض ومن النفاس ومن غسل الجنابة ومن الغسل من غسل الميت ولم يجزه من الجنابة الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء المجتهدين في ذلك 40
26 المسألة 195 ومن أجنب يوم الجمعة من رجل أو امرأة فلا يجزيه إلا غسلان الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد أدلتهم والنظر فيها بانصاف وتحقيق المقام في ذلك 42
27 المسألة 196 ويكره للمغتسل أن يتنشف في ثوب غير ثوبه الذي يلبس فان فعل فلا حرج ولا يكره ذلك في الوضوء ودليل ذلك وبيان من أخذ به من الأئمة 47
28 المسألة 197 وكل غسل ذكرنا فللمرء أن يبدأ به من رجليه أو من أعضائه شاء حاشا غسل الجمعة والجنابة فلا يجزه فيها الا البداءة بغسل الرأس أولا ثم الجسد وبرهان ذلك 48
29 المسألة 198 وصفة الوضوء أنه ان كان انتبه من نوم فعليه أن يغسل يديه ثلاثا كما قد ذكرنا قبل ويستنشق ويستنثر ثلاثا الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهم النظر فيها وقد وبسط التحقيق المصنف في ذلك فعليك به 48
30 المسألة 199 وأما مسح الاذنين فليسا فرضا ولا هما من الرأس ودليل ذلك ومن قال به 55
31 المسألة 200 وأما قولنا في الرجلين فان القرآن نزل بالمسح ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء المجتهدين وذكر أدلتهم مفصلة ومن قال بالمسح من علماء السلف 56
32 المسألة 201 وكل ما لبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر وغير ذلك أجزأ المسح عليها وبرهان ذلك وبيان مذاهب الأئمة المجتهدين في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة والعود عليها بالنظر والتأمل وتحقيق المقام 58
33 المسألة 202 وسواء لبس ما ذكرنا على طهارة أو غير طهارة ودليل ذلك وبيان من قال بهذا من الأئمة 64
34 المسألة 203 ويمسح على كل ذلك أبدا بلا توقيت ولا تحديد وبيان مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك 65
35 المسألة 204 فلو كان تحت ما لبس على الرأس خضاب أو دواء جاز المسح عليهما كما قلنا ولافرق وبرهان ذلك 65
36 المسألة 205 ومن ترك مما يلزمه غسله في الوضوء أو الغسل الواجب ولو قدر شعرة عمدا أو نسيانا لم تجزه الصلاة بذلك الغسل والوضوء حتى يوعبه كله 66
37 المسألة 206 ومن نكس وضوءه أو قدم عضوا على المذكور قبله في القرآن عمدا أو نسيانا لم تجزه الصلاة الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب الأئمة المجتهدين في ذلك 66
38 المسألة 207 ومن فرق وضوءه أو غسله اجزأء ذلك وان طالت المدة في خلال ذلك أو قصرت الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهم والنظر فيها 68
39 المسألة 208 ويكره الاكثار من الماء في الغسل والوضوء والزيادة على الثلاث في غسل أعضاء الوضوء ومسح الرأس وبرهان ذلك وذكر مذاهب الأئمة المجتهدين في ذلك وسرد أدلتهم تحقيق المقام 72
40 المسألة 209 ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء ملصق لضرورة فليس عليه أن يمسح على شئ من ذلك ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار وسرد أدلتهم 74
41 المسألة 210 ولا يجوز لأحد مس ذكره بيمينه جملة إلا عند ضرورة لا يمكنه غير ذلك وبرهان ذلك 77
42 المسألة 211 ومن أيقن بالوضوء والغسل ثم شك هل أحدث أو كان منه ما يوجب الغسل أم لا فهو على طهارته ودليل ذلك ومن قال بهذا من الأئمة 79
43 المسألة 212 والمسح على كل ما لبس في الرجلين مما يحل لبسه مما يبلغ فوق الكعبين سنة سواء كانا خفين من جلود أو لبود أو عود أو حلفاء أو جوربين من كتان أو صوف أو صوف أو قطن الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام. وإذا نظرت فيما كتبه المصنف هنا تعلم أن كل كتب في هذه المسألة هو عالة عليه ومتطفل لأنه أشبع الكلام فيه 80
44 مشروعية المسح على الخفين 81
45 مدة المسح على الخفين 83
46 بيان من قال بالمسح على الجوربين 84
47 مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله في المسح على الجوربين 86
48 بيان من قال بالتوقيت في المسح من الصحابة رضي الله عنهم 87
49 مذاهب أئمة علماء الأمصار في مدة المسح على الخفين ودليل كل وبيان ما يرد على الأدلة من التوهين والتضعيف 89
50 المسألة 213 ويبدأ بعد اليوم والليلة المقيم وبعد الثلاثة الأيام بلياليها المسافر من حين يجوز له المسح أثر حدثه الخ 95
51 بيان مذهب أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور وأحمد بن حنبل في ذلك 95
52 النظر في أقوال الأئمة في ابتداء وقت المسح على الخفين وردها إلى ما افترض الله عز وجل علينا 96
53 بيان ما يلزم الإمام أحمد في ذلك 97
54 المسألة 214 والرجال والنساء في أحكام المسح على الخفين وتوقيت المدة سواء وبرهان ذلك 99
55 المسألة 215 ومن توضأ فلبس أحد خفيه بعد أن غسل تلك الرجل فالمسح له جائز الخ وأدلة ذلك ومذاهب علماء الأمصار فيه 100
56 المسألة 216 فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير الخ وبيان مذاهب علماء الأمصار في حكم ذلك وأدلتهم 100
57 المسألة 217 فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما وذكر أقوال الأئمة المجتهدين في ذلك وأدلتهم 103
58 المسألة 218 ومن لبس خفيه أو جور بيه أو غير ذلك على طهارة ثم خلع أحدهما دون الآخر فان فرضه ان يخلع الآخر وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك 103
59 المسألة 219 ومن مسح كما ذكرنا على ما في رجليه ثم خلعهما لم يضره ذلك شيئا ولا يلزمه إعادة وضوء ولا غسل رجليه الخ وبيان مذهب السلف في ذلك 105
60 بيان مذاهب أئمة الأمصار في ذلك وسرد أدلتهم والنظر فيها سندا ومتنا 106
61 المسألة 220 ومن تعمد لباس الخفين على طهارة ليمسح عليهما أو خضب رجليه أو حمل عليهما دواء ثم لبسهما ليمسح على ذلك فقد أحسن 109
62 المسألة 221 ومن مسح في الحضر ثم سافر قبل انقضاء اليوم والليلة أو بعد انقضائها مسح أيضا حتى يتم لمسحه في كل ما مسح في حضره وسفره وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم 109
63 المسألة 222 المسح على الخفين وما لبس على الرجلين انما هو على ظاهر هما وما مسح من ظاهر هما بأصبع أو أكثر أجزأ الخ وبيان أقوال علماء الأمة في ذلك وسرد أدلتهم والنظر فيها بانصاف 111
64 المسألة 223 ومن لبس على رجليه شيئا مما يجوز المسح عليه على غير طهارة ثم أحدث فلما أراد الوضوء وتوضأ ولم يبق له غير رجليه فجئه خوف شديد فإنه ينهض ولا يمسح عليهما الخ وذكر أقوال أئمة المذاهب وحججهم والنظر فيها وتحقيق الحق في ذلك 114
65 (كتاب التيمم) المسألة 224 لا يتيمم من المرضى الا من لا يجد الماء أو من عليه مشقة وحرج في الوضوء بالماء الخ ودليل ذلك 116
66 المسألة 225 وسواء كان السفر قريبا أو بعيدا سفر طاعة كان أو سفر معصية أو مباحا ودليل ذلك 116
67 المسألة 226 المرض هو كل ما أحال الانسان عن القوة الخ 117
68 المسألة 227 ويتيمم من كان في الحضر صحيحا إذا كان لا يقدر على الماء الا بعد خروج وقت الصلاة الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار وسرد أدلتهم النظر فيها وتحقيق المقام 117
69 المسألة 228 والسفر الذي يتيمم فيه هو الذي يسمى عند العرب سفرا سواء كان مما تقصر فيه الصلاة و مما لا تقصر فيه الصلاة الخ والدليل على ذلك وذكر أقوال علماء السلف وأدلتهم والنظر فيها 119
70 المسألة 229 ومن كان الماء منه قريبا الا أن يخاف ضياع رحله أو فوت الرفقة أو غير ذلك ففرضه التيمم 121
71 المسألة 230 فان طلب بحق فلا عذر له في ذلك ولا يجزيه التيمم 121
72 المسألة 231 فلو كان على بئر يراها ويعرفها في سفر وخاف فوات أصحابه أو صلاة الجماعة أو خروج الوقت تيمم وأجزأه 122
73 المسألة 232 ومن كان في رحله الماء فنسيه أو كان بقربه بئر أو عين لا يدري بها فتيمم وصلى أجزأه ودليل ذلك وأقوال العلماء في ذلك 122
74 المسألة 233 وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم هذا مالا خلاف فيه من أحد 122
75 المسألة 234 وينقض التيمم أيضا وجود الماء سواء وجده في الصلاة أو بعد أن صلى أو قبل أن يصلي الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب الأئمة المجتهدين وأدلتهم والنظر فيها من وجوه وقد بسط المؤلف الكلام في هذه المسألة بما لا تجده في غير هذا الكتاب فانظره نظر دقيق 122
76 المسألة 235 والمريض المباح له التيمم مع وجود الماء بخلاف ما ذكرنا فان صحته لا تنقض طهارته وبرهان ذلك 128
77 المسألة 236 والمتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفرض والنوافل مالم ينقض تيممه بحدث أو وجود ماء الخ وبيان أقوال العلماء المجتهدين في ذلك وذكر أدلتهم والنظر فيها من وجوه 128
78 المسألة 237 التيمم جائز قبل الوقت إذا أراد أن يصلى به نافلة أو فرضا كالوضوء ولافرق ودليل ذلك 133
79 المسألة 238 ومن كان في رحله ماء فنسيه فتيمم وصلى فصلاته تامة 133
80 المسألة 239 ومن كان في البحر والسفينة تجري فإن كان قادرا على أخذ ماء البحر والتطهر به لم يجزه غير ذلك 133
81 المسألة 240 وكذلك من كان في سفر أو حضر وهو صحيح أو مريض فلم يجد إلا ماء يخاف على نفسه منه الموت أو المرض يتمم ويصلي 134
82 المسألة 241 وليس على من لا ماء معه أن يشتريه لا للوضوء ولا للغسل لا بما قل أو كثر وبرهان ذلك وأقوال أئمة المذاهب في ذلك 134
83 المسألة 242 ومن كان ماء يسير يكفيه لشربه فقط ففرضه التيمم 136
84 المسألة 243 ومن كان معه ماء يسير يكفيه للوضوء وهو جنب يتمم للجنابة وتوضأ بالماء لا يبالي أيهما قدم لا يجزيه غير ذلك 137
85 المسألة 244 فلو فضل له من الماء يسير فلو استعمله في بعض أعضائه ذهب ولم يمكنه أن يعم به سائر أعضائه ففرضه غسل ما أمكنه والتيمم وبرهان ذلك وذكر مذاهب العلماء في ذلك 137
86 المسألة 245 فمن أجنب ولا ماء معه فلا بد له من أن يتيمم تيممين ينوي بأحدهما تطهير الجنابة و بالآخر الوضوء ولا يبالي أيهما قدم 138
87 المسألة 246 ومن كان محبوسا في حضر أو في سفر بحيث لا يجد ترابا ولا ماء أو كان مصلوبا وجاءت الصلاة فليصل كما هو وبرهان ذلك وأقوال أئمة المذاهب في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام 138
88 المسألة 247 ومن كان في سفر ولا ماء معه أو كان مريضا يشق عليه استعمال الماء فله أن يقبل زوجته أو ان يطأها ودليل ذلك ومن قال به من علماء الصحابة والتابعين 141
89 المسألة 248 وجائز ان يؤم المتيمم المتوضئين والمتوضئ المتيممين والماسح الغاسلين والغاسل الماسحين ودليل ذلك ومذاهب علماء الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار في ذلك 143
90 المسألة 249 ويتيمم الجنب والحائض وكل من عليه غسل واجب كما يتيمم المحدث ولافرق وذكر أقوال الأئمة المجتهدين في ذلك وما استدل به كل منهم والنظر فيها 144
91 المسألة 250 وصفة التيمم للجنابة وللحيض ولكل غسل واجب وللوضوء صفة عمل واحد انما يجب في كل ذلك أن ينوي به الوجه الذي يتيمم له في طهارة للصلاة أو جنابة أو ايلاج في الفرج الخ ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار وأدلتهم والنظر فيها من وجوه 146
92 المسألة 251 وان عدم الميت الماء يمم كما يتيمم الحي 158
93 المسألة 252 ولا يجوز التيمم إلا بالأرض ثم تنقسم الأرض إلى قسمين الخ وبرهان ذلك وبيان أقوال العلماء المجتهدين في ذلك 158
94 المسألة 253 يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه وقيل يقدم الوجه على الكفين ولابد وقيل جائز كل منهما ودليل ذلك وبيان الحق فيه 161
95 (كتاب الحيض والاستحاضة) المسألة 254 الحيض هو الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة خاصة وحكم ذلك وبيان ان الصلاة والطواف والوطء في الفرج ممتنع حال الحيض وأدلة ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم 162
96 المسألة 255 واما وطء زوجها أو سيدها لها إذا رأت الطهر فلا يحل إلا بأن تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء أو بأن تتيمم ان كانت من أهله الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وحججهم والنظر فيها من وجوه 171
97 المسألة 257 وتقضي الحائض إذا طهرت شيئا من الصلاة التي مرت في أيام حيضها وتقضي صوم الأيام التي مرت لها من أيام حيضها وهذا مجمع عليه 175
98 المسألة 258 وان حاصت امرأة في أول وقت الصلاة أو في آخر الوقت ولم تكن صلت تلك الصلاة سقطت عنها ولا إعادة عليها فيها الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر أدلتهم والنظر فيها 175
99 المسألة 259 فان طهرت في آخر وقت الصلاة بمقدار ما لا يمكنها الغسل والوضوء حتى يخرج الوقت فلا تلزمها تلك الصلاة ولا قضاؤها وبيان أقوال العلماء السلف في ذلك 176
100 المسألة 260 وللرجل أن يتلذذ من امرأته الحائض بكل شي حاشا الايلاج في الفرج الخ وبيان دليل ذلك وبيان مذاهب الأئمة المجتهدين في ذلك وحججهم 176
101 المسألة 261 ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض حاشا الطواف بالبيت 184
102 المسألة 262 وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجا وأن يدخلا المسجد وكذلك الجنب ودليل ذلك وذكر أقوال المجتهدين في ذلك وأدلتهم 184
103 المسألة 263 ومن وطئ حائضا فقد عصى الله تعالى وفرض عليه التوبة والاستغفار ولا كفارة عليه في ذلك ودليل ذلك وذكر أقوال علماء السلف وأدلتهم 187
104 المسألة 264 وكل دم رأته الحامل مالم تضع آخر ولد في بطنها فليس حيضا ولا نفاسا ولا يمنع من شيء وبرهان ذلك 190
105 المسألة 265 وان رأت العجوز المسنة دما اسود فهو حيض مانع من الصلاة والصوم والطواف والوطء ودليل ذلك 190
106 المسألة 266 وأقل الحيض دفعة فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت عن الصلاة والصوم وحرم وطؤها على بعلها وسيدها الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب العلماء الأمصار في ذلك وحججهم وبيان الحق في ذلك 191
107 المسألة 267 ولاحد لأقل الطهر ولا لأكثره فقد يتصل الطهر باقي عمر المرأة فلا تحيض بلا خلاف من أحد مع المشاهدة لذلك الخ وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد أدلتهم والنظر فيها 200
108 المسألة 268 ولاحد لأقل النفاس وأما أكثره فسبعة أيام لا مزيد ودليل ذلك وبيان من قال بخلاف ذلك 203
109 المسألة 269 فان رأت الجارية الدم أول ما تراه فهو دم حيض تدع الصلاة والصوم ولا يطؤها بعلها أو سيدها الخ وبرهان ذلك وأقوال العلماء فيه 207
110 أقوال علماء الصحابة في المستحاضة 213
111 (الفطرة) المسألة 270 السواك مستحب ولو أمكن لكل صلاة أفضل ونتف الإبط والختان وحلق العانة وقص والأظفار ودليل ذلك 218
112 (الآنية) المسألة 271 لا يحل الوضوء ولا الغسل ولا الشرب ولا الاكل لا لرجل ولا لامرأة في اناء عمل من عظم ابن أدم ولا في اناء عمل من عظم خنزير ولا من جلد ميتة قبل أن يدبغ ولا في اناء فضة أو اناء ذهب وبرهان ذلك 223
113 المسألة 272 وكل اناء بعد هذا من صفر أو نحاس أو رصاص أو قزدير أو بلور أو زمرد أو ياقوت أو غير ذلك فمباح الاكل والشراب والوضوء والغسل فيه للرجال والنساء وبرهان ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وحججهم 224
114 (من شك في الماء) المسألة 273 من كان بحضرته ماء وشك أ ولغ الكلب فيه أم لا فله أن يتوضأ به لغير ضرورة وأن يغتسل به كذلك ودليل ذلك 225
115 (ابتداء كتاب الصلاة) المسألة 274 الصلاة قسمان فرض وتطوع وتعريف كل منهما وتقسيم الفرض إلى نوعين كفاية ومتعين ودليل كل ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك وبيان حججهم 226
116 مذهب المصنف ان تجهد الليل ليس المكتوبة والوتر من تجهد الليل 229
117 المسألة 275 ولا صلاة على من لم يبلغ من الرجال والنساء ويستحب لو علموها إذا عقلوها وبرهان ذلك 232
118 المسألة 276 ولا صلاة على مجنون ولا مغمى عليه ولا حائض ولا نفساء ولا قضاء على واحد منهم الا ما أفاق المجنون والمغمى عليه وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم 233
119 المسألة 277 وأما من سكر حتى خرج وقت الصلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها أو نسيها حتى خرج وقتها ففرض على هؤلاء خاصة أن يصلوها أبدا ودليل ذلك 234
120 المسألة 278 وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبدا فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع وليتب وليستغفر الله عز وجل وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وقد انفرد بهذه المسألة المصنف وأطنب في الاستدلال العقلي لذلك ولعله خرق الاجماع 235
121 المسألة 279 وأما قولنا أن يتوب من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها فلقول الله تعالى (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة) الآية الخ وهي لا تدل له 244
122 (الصلوات المفروضات الخمس) المسألة 280 المفروض في الصلاة على كل بالغ عاقل حر أو عبد ذكر أو أنثى خمس وبيانها مفصلة 248
123 (أقسام التطوع) المسألة 281 أو كد التطوع ما قد ذكرناه: وبعد ذلك مالم يرد به أمر ولكن جاء الندب اليه 248
124 (فصل في الركعتين قبل صلاة المغرب) المسألة 282 منع قوم من التطوع بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب منهم مالك وأبو حنيفة ودليل ذلك وقد اطنب المصنف في هذه المسألة بما لا مزيد عليه فينبغي الاطلاع عليه 252
125 المسألة 283 واما الركعتان بعد العصر فأن أبا حنيفة ومالكا نهيا عنهما واما الشافعي فإنه قال من فاتته ركعتان قبل الظهر وبعده فله ان يصليهما بعد العصر الخ وذكر أدلة علماء الأمصار في ذلك 254
126 المسألة 284 واما إعادة من صلى إذا وجد جماعة تصلي تلك الصلاة فأن ذلك مستحب مكروه تركه ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد حججهم 258
127 المسألة 285 وأما الركعتان بعد العصر فان أبا حنيفة ومالكا نهيا عنهما وبيان مذهب الشافعي في ذلك وغيره من الأئمة وذكر أدلتهم 264
128 نهى عمر رضي الله عنه عن الصلاة بعد العصر تنفلا 272
129 ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من صلى تنفلا بعد صلاة العصر وبيان علة ذلك منه 274