قال أبو حنيفة: إن كان واحد من الخفين خرق عرضا يبرز من كل خرق إصبعان فأقل أو مقدار إصبعين فأقل: جاز المسح عليهما فان ظهر من أحدهما دون الآخر ثلاثة أصابع أو مقدارها فأكثر لم يجز المسح عليهما قال: فإن كان الخرق طويلا مما لو فتح ظهر أكثر من ثلاثة أصابع جاز المسح وقال مالك: إن كان الخرق يسيرا لا يظهر منه القدم جاز المسح، وإن كان كبيرا فاحشا لم يجز المسح عليهما، فيهما كان أو في أحدهما * وقال الحسن بن حي والشافعي وأحمد: ان ظهر من القدم شئ من الخرق لم يجز المسح عليهما، فإن لم يظهر من الخرق شئ من القدم جاز المسح عليهما * قال الحسن بن حي: فإن كان من تحت الخرق قل أم كثر جورب يستر القدم جاز المسح * وقال الأوزاعي: ان انكشف من الخرق في الخف شئ من القدم مسح على الخفين وغسل ما انكشف من القدم أو القدمين وصلى، فإن لم يغسل ما ظهر أعاد الصلاة * قال على: فلما اختلفوا وجب أن ننظر ما احتجت به كل طائفة لقولها، فوجدنا قول مالك لا معنى له، لأنه منع من المسح في حال ما وأباحه في حال أخرى ولم يبين لمقلديه ولا لمريدي معرفة قوله ولا لمن استفتاه: ما هي الحال التي حل فيها المسح؟
ولا ما الحال الذي يحرم فيها المسح؟ فهذا إنشاب (1) للمستفتي فيما لا يعرف، وأيضا فإنه (2) قول لا دليل على صحته، ودعوى لا برهان عليها، فسقط هذا القول * ثم نظرنا في قول أبي حنيفة فكان تحكما بلا دليل، وفرقا بلا برهان، لا يعجز عن مثله أحد، ولا يحل القول في الدين بمثل هذا وأيضا فالأصابع تختلف في الكبر