وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة؟ قال: (لا تمسح عليهما) (1).
وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول:
(جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وفيهم علي عليه السلام، فقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين، فقال علي عليه السلام: قبل المائدة أو بعدها؟
فقال: لا أدري، فقال علي: سبق الكتاب الخفين، إنما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة) (2).
وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: هل في مسح الخفين تقية؟ فقال: (ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج) (3).
وروي، عن أبي الورد (4) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أن أبا ظبيان (5) حدثني أنه رأى عليا عليه السلام أراق الماء، ثم مسح على الخفين، فقال: (كذب أبو