الجمعة واجب على كل محتلم) (1) وقوله عليه السلام: (من أتى منكم الجمعة فليغتسل) (2) والأمر للوجوب.
وعن أبي هريرة عنه عليه السلام قال: (حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما ويغسل رأسه وجسده) (3).
واحتج ابنا بابويه (4) بما رواه الشيخ، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (غسل الجمعة واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء) (5).
وما رواه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (اغتسل يوم الفطر والأضحى والجمعة وإذا غسلت ميتا) (6) والأمر للوجوب.
وما رواه في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(الغسل من الجنابة ويوم الجمعة) (7) ولا ريب أن الأول واجب، وكذا الثاني، لأن حرف الصلة لا بد له من متعلق عامل فيه، ولا يصح تعلقه يعني الوجوب، والعطف