كان واجبا لبينه.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: (سنة وليس بفريضة) (1).
وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن غسل الجمعة، فقال: (سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر) (2) (3).
وما رواه، عن أحمد بن محمد، عن القاسم، عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين أواجب هو؟ فقال: (هو سنة) قلت: فالجمعة؟ قال: (هو سنة) (4).
ولأن الأصل براء الذمة، فشغلها يحتاج إلى دليل، وقد وقع الإجماع على الترجيح فيبقى الزائد منفيا بالأصل.
احتج المخالف (5) بما روي، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (غسل