منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٦١
كان واجبا لبينه.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر؟ قال: (سنة وليس بفريضة) (1).
وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن غسل الجمعة، فقال: (سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر) (2) (3).
وما رواه، عن أحمد بن محمد، عن القاسم، عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين أواجب هو؟ فقال: (هو سنة) قلت: فالجمعة؟ قال: (هو سنة) (4).
ولأن الأصل براء الذمة، فشغلها يحتاج إلى دليل، وقد وقع الإجماع على الترجيح فيبقى الزائد منفيا بالأصل.
احتج المخالف (5) بما روي، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (غسل

(١) التهذيب ١: ١١٢ حديث ٢٩٥، الإستبصار ١: ١٠٢ حديث ٣٣٣، الوسائل ٢: ٩٤٤ الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ٩.
(٢) القر بالضم: البرد. الصحاح ٢: ٧٨٩. (٣) التهذيب ١: ١١٢ حديث ٢٩٦، الإستبصار ١: ١٠٢ حديث ٣٣٤، الوسائل ٢: ٩٤٥ الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ١٠.
(٤) التهذيب ١: ١١٢ حديث ٢٩٧، الإستبصار ١: ١٠٣ حديث ٣٣٥، الوسائل ٢: ٩٤٥ الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ١٢.
(٥) المبسوط للسرخسي ١: ٨٩، المجموع ٤: ٥٣٥، المغني ٢: ١٩٩، نيل الأوطار ١: ٢٩٠، بدائع الصنائع ١: ٢٧٠، الهداية للمرغيناني 1: 17.
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست