مذهب مالك، وأبي ثور (1).
لنا على الرجحان: إن الكفر أعظم من الفسق، وقد ثبت بالحديث (2) الأول استحباب الغسل للفاسق، فالكافر أولى. ولأن تعليله عليه السلام أمره بالاغتسال يدل عليه من حديث المفهوم، ولأن النبي صلى الله عليه وآله أمر قيس بن عاصم لما أسلم بالاغتسال بماء وسدر (3).
وأما على عدم الوجوب: فما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لما بعث معاذ إلى اليمن فقال: (أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم) (4) ولو كان الغسل واجبا لأمرهم به، لأنه أول واجبات الإسلام.
ولأنه نقل نقلا متواترا أن العدد الكثير أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل متواترا أو ظاهرا، ولأن الأصل عدم الوجوب.
احتج أحمد برواية قيس (5).
والجواب: أنه لو كان الأمر للوجوب، لوجب عليه الغسل بالماء والسدر، لأنه