يقتضي التشريك.
وما رواه في الحسن، عن عبد الله بن المغيرة، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل الجمعة، قال: (واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر) (1).
وما رواه في الصحيح، عن محمد بن عبيد الله (2) قال: سألت الرضا عليه السلام عن غسل يوم الجمعة، فقال: (واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر) (3).
والجواب عن الأول: أنها دالة على تأكد الاستحباب لا والإيجاب لما بيناه، جمعا بين الأدلة، ولأنه ذكر في سياقه: والسواك، وإن مس طيبا. كذا رواه مسلم (4)، والسواك ومس الطيب ليسا بواجبين، فكذا الغسل.
وعن الرواية الأولى من أحاديث ابني بابويه: أنها ضعيفة السند، فإن سماعة (5) وعثمان بن عيسى (6) الراوي عنه واقفيان فلا تعويل على هذه الرواية، ويحتمل أنه أراد بالوجوب شدة الاستحباب لما بيناه من الأحاديث، وهو الجواب عن باقي الروايات.
وقوله: إن الأمر للوجوب، مسلم، إلا أنه غير مراد هنا، لما بيناه من الدليل، ولأنه لو كان للوجوب لكانت الأغسال التي عددها واجبة، وليس كذلك.
وقوله: حرف الصلة لا بد له من عامل يتعلق به، ولا يصح تعلقه بغير الوجوب