قال: (وغسل من غسل ميتا واجب) (1).
وما رواه، عن يونس، عن رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وغسل من غسل ميتا) (2) وعده في الفروض.
وما رواه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (اغتسل إذا اغتسلت ميتا) (3).
وما رواه في الحسن، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من غسل ميتا فليغتسل) (4).
وما رواه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (يغتسل الذي غسل الميت) (5).
وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
(الغسل في سبعة عشر موطنا) وقال: (إذا غسلت ميتا وكفنته أو مسسته بعد ما يبرد) (6).