فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال: (تصلي) قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال: (تدع الصلاة، تصنع ذلك ما بينهما وبين شهر، فإن انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة) (1).
وروي في الصحيح، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام؟
فقال: (إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت ما بينهما وبين ثلاثين يوما، وإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت) (2).
قال في الاستبصار: نحمل هاتين الروايتين على من اختلطت عادتها وأيام أقرائها، أو مستحاضة استمر بها الدم واشتبهت عليها العادة، ثم رأت ما يشبه دم الحيض ثلاثة أو أربعة، وما يشبه دم الاستحاضة ثلاثة أو أربعة هكذا، ففرضها أن تجعل ما يشبه دم الحيض حيضا والآخر طهرا، صفرة كانت أو نقاءا ليستبين حاله (3).
وعندي في ذلك توقف.