أخرى النفاس آكد لأنه لا يتكرر فلا مشقة وعنه يجب قضاء واجب صوم ونحوه إذا عاودها الدم عادتها قال الزركشي ولم يعتبر بن أبي موسى النقاء الموجود بين الدمين وأوجب عليها فيه قضاء ما صامته فيه من واجب ونحوه قال لأن الطهر الكامل لا يكون أقل من ثلاثة عشر يوما.
تنبيه ظاهر قوله وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت أنه سواء كان الطهر قليلا أو كثيرا وهو صحيح قال المصنف في المغني ولم يفرق أصحابنا بين قليل الطهر وكثيره انتهى قال بعض الأصحاب إذا رأت علامة الطهر مع ذلك قال في الفروع وأقل الطهر زمن الحيض أن يكون نقاء خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشت بها في ظاهر المذهب ذكره صاحب المحرر وجزم به القاضي وغيره وعن بكر هي طاهر إذا رأت البياض قال شيخنا إنه قول أكثر أصحابنا إن كان ساعة وعنه أقله ساعة انتهى.
واختار المصنف أنها لا تعتد بما دون اليوم إلا أن تدرك ما يدل عليه وخرجه من الرواية التي في النفاس قال ابن تميم وهو أصح.
قوله (فإن عاودها الدم في العادة فهل تلتفت إليه على روايتين).
وأطلقهما بن عبيدان والزركشي والفائق والشرح والكافي والمغني.
إحداهما تلتفت إليه بمجرد العادة فتجلسه وهو المذهب قال في الكافي وهو الأولى قال في مجمع البحرين هذا أظهر الروايتين واختاره القاضي في روايته وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب وتجريد العناية والإفادات ونظم نهاية بن رزين وغيرهم وصححه في التصحيح والنظم وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين وابن رزين في شرحه.
والرواية الثانية لا تلتفت إليه حتى يتكرر وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره بن أبي موسى قال أبو بكر وهو الغالب عن أبي عبد الله في الرواية وعنه مشكوك فيه فتصوم وتصلي وتقضي الصوم للفرض على سبيل الاحتياط كدم النفساء العائد في مدة النفاس.